![]() |
دستور 1971 المسمى بدستور مصر الدائم |
والإعلان الدستوري الصادر في فبراير ١٩٥٣ م، إلى أن تم إصدار دستور ١٩٥٦ م، والذي أُلغي بدستور الجمهورية العربية ( مصر وسوريا) ١٩٥٨ م، ثم جاء الإعلان الدستوري ١٩٦٢ م، ثم دستور ١٩٦٤ م المؤقت، والذي كما نشرنا تم توضيحه بالمذكرة الإيضاحية ١٩٦٤ م، والذي أُجريت عليه تعديلات بالإعلان الدستوري ١٩٦٩ م.
دستور مصر ١٩٧١ م ( دستور مصر الدائم)
ثم جاء دستور مصر الدائم في عهد الرئيس محمد أنور السادات، وقد سمي دستور ١٩٧١ بدستور مصر الدائم نظرًا لوجود دساتير مؤقتة كثيرة قبله كما قلنا.
وقد أقر دستور ١٩٧١ م في سبتمبر ونُشر في الجريدة الرسمية في العدد ٣٦ مكرر ( أ) بتاريخ ۲۲ رجب ۱۳۹۱ ( ۱۲سبتمبر ۱۹۷۱). وقد نُص في هذا الدستور على أن مدة الرئاسة فترتين فقط إلى أن تعديله في ١٩٨٠ لجعلها مدد بدلًا من مدة.
تعديل دستور ١٩٧١ م في عهد حسني مبارك
تم تعديل دستور مصر للمرة الثانية، وذلك في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في سنة ٢٠٠٥ م، وذلك بجعل اختيار الرئيس يتم بالانتخاب لا بالاستفتاء.
ثم جاء التعديل للمرة الثالثة والأخيرة في عهد مبارك أيضًا، وذلك في سنة ٢٠٠٧ م؛ وذلك لتفصيل اختيار رئيس الجمهورية، ولإلغاء الإشراف القضائي على الانتخاب بحجة حماية القضاء.
إلغاء دستور مصر ١٩٧١ م
ثم تم إلغاء دستور مصر ١٩٧١ م بعد أحداث يناير ٢٠١١ م، وذلك بالإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١٢ من ثم بعد ذلك تم إلغاء هذا الدستور نهائيًّا بعد إقرار دستور ٢٠١٤ م.
نص دستور مصر ١٩٧١ م
أقر دستور ١٩٧١ م في سبتمبر ونُشر في الجريدة الرسمية في العدد ٣٦ مكرر ( أ) بتاريخ ۲۲ رجب ۱۳۹۱ (وإلى نص دستور ١٩٧١ م ( دستور مصر الدائم) الصادر في عهد محمد انور السادات كما نشرته الجريدة الرسمية:
" جمهورية مصر العربية
رياسة الجمهورية
إصداردستور جمهورية مصر العربية
رئيس الدولة
بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية الذى أجرى في اليوم الحادي عشر من سبتمبر سنة ۱۹۷۱ وعلى إجماع كلمة الشعب على الموافقة على هذا الدستور، وبعد الاطلاع على المادة ۱۹۳ من دستور جمهورية مصر العربية.
يصدر دستور جمهورية مصر العربية بالنص المرفق.
القاهرة في ٢١ رجب ۱۳۹۱(۱۱ سبتمبر ۱۹۷۱)
أنور السادات
وثيقة إعلان الدستور
نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.
نحن جماهير هذا الشعب في قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها، وفي كل موقع يشارك في صنع الحياة على ترابها، أو يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب.
نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق، والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية.
نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل؛ بذورها النضال الطويل والشاق، الذي ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة .
نحن جماهير شعب مصر: باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لتحقق:
( أولًا) السلام لعالمنا: عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على العدل، و بأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإراداتها المستقلة، وبأن أي حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه.
( ثانيًا) الوحدة: أمل أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا في حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره وفهما كانت الدعاوى التي تسانده.
( ثالثًا) التطوير المستمر للحياة في وطننا عن إيمان بأن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائيًّا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هي إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلافة والمبدعة لشعبنا الذي سجل في كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده في أداء دوره الحضاري لنفسه وللإنسانية.
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك تجارب فنية، وطنية وقومية وعالمية، عبرت عن نفسها في نهاية مطاف طويل بالوثائق الأساسية لثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢ التي قادها تحالف القوى العاملة في شعبنا المناضل، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف أن يحافظ على جوهرها الأصيل، وأن يصحح دواما وباستمرار مسارها، وأن يحقق بها تكاملًا يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي وبين عالمية الكفاح الإنساني من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصادًا وثقافة وفكرًا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستقلال .
( رابعًا) الحرية لإنسانية المصري عن إدراك الحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى.
إن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ذلك أن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.
إن سيادة القانون ليست ضمانًا مطلوبًا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت.
إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلًا للصراع الاجتماعي نحو التطور التاريخي، ولكنها في هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة في الوطن، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها في التفاعل الديمقراطي.
نحن جماهير شعب مصر تصميمًا ويقينًا وإيمانًا وإدراكًا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانًا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وباسم الله؛ نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة ۱۹۷۱، أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه.
دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول
الدولة
( مادة ١)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي واشتراكي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
( مادة ۲)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.( مادة ٣)
السيادة للشعب وحدة، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
( مادة ٤)
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات.
( مادة ٥)
الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الذي يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية. وهو أداة هذا التحالف في تعميق قيم الديمقراطية والاشتراكية، وفي متابعة العمل الوطني في مختلف مجالاته، ودفع هذا العمل الوطني إلى أهدافه المرسومة.
ويؤكد الاتحاد الاشتراكي العربي سلطة تحالف قوى الشعب العاملة عن طريق العمل السياسي الذي تباشره تنظيماته بين الجماهير، وفي مختلف الأجهزة التي تضطلع بمسئوليات العمل الوطني. ويبين النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي شروط العضوية فيه وتنظيماته المختلفة، وضمانات ممارسة نشاطه بالأسلوب الديمقراطي، على أن يمثل العمال والفلاحون في هذه التنظيمات بنسبة خمسين في المائة على الأقل.( مادة ٦ )
الجنسية المصرية ينظمها القانون.
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول - المقومات الاجتماعية والخلقية
( مادة ٧)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
( مادة ٨)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
( مادة ٩)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.( مادة ١٠)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
( مادة ۱۱)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
( مادة ۱۲)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.( مادة ۱۳)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل مادي.( مادة ١٤)
الوظائف العامة حق المواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
( مادة ١٥)
المحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقًا للقانون.
( مادة ١٦)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
( مادة ۱۷)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقًا للقانون.
( مادة ۱۸)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
( مادة ١٩)
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
( مادة ۲۰)
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
( مادة ۲۱)
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
( مادة ۲۲)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني- المقومات الاقتصادية
( مادة ٢٣)
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول .( مادة ٢٤)
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقًا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
( مادة ٢٥)
نكل مواطن تصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
( مادة ٢٦)
للعاملين تصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .( مادة ٢٧)
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
( مادة ۲۸)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
تعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.( مادة ٢٩)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع: المالية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
( مادة ٣٠)
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات والعمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.( مادة ۳۱)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها و يضمن لها الإدارة الثانية.
( مادة ۳۲)
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق
استخدامها مع الخير العام للشعب.( مادة ٣٣)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون، باعتبارها سندًا لقوة الوطن وأساسًا للنظام الاشتراكي ومصدرًا لرفاهية الشعب.
( مادة ٣٤)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقًا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
( مادة ٣٥)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
( مادة ٣٦)
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
( مادة ۳۷)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
( مادة ۳۸)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
( مادة ٣٩)
الإدخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
( مادة ٤٠)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
( مادة ٤١)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من النقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الخميس الاحتياطي.( مادة ٤٢)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاءه بدنيًّا أو معنويًّا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو تهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.( مادة ٤٣)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
( مادة ٤٤)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون.
( مادة ٤٥)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقًا لأحكام القانون.( مادة ٤٦)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
( مادة ٤٧)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الصور أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
( مادة ٤٨)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقًا للقانون.
( مادة ٤٩)
تكفل الدولية للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
( مادة ٥٠)
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
( مادة ٥١)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
( مادة ٥٢)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
( مادة ٥٣)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسلم اللاجئين السامين محظور.( مادة ٥٤)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحًا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
( مادة ٥٥)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديًا لنظام المجتمع أو سريًّا أو ذا طابع عسكري.
( مادة ٥٦)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها.وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونًا لأعضائها.
( مادة ٥٧)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط " الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
( مادة ٥٨)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقًا للقانون.
( مادة ٥٩)
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
( مادة ٦٠)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
( مادة ٦١)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
( مادة ٦٢ )
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
( مادة ٦٣)
لكل فرد حق في مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
الباب الرابع
سيادة القانون
( مادة ٦٤)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
( مادة ٦٥ )
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
( مادة ٦٦ )
العقوبة شخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.( مادة ٦٧ )
المتهم برى حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل منهم في جناية يجب أن يكون له عام يدافع عنه.( مادة ٦٨)
التقاضي حق مصون ومكفول الناس كافة، و لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا .
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.( مادة ٦٩)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليًّا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .( مادة ۷۰ )
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
( مادة ۷۱)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورًا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، و إلا وجب الإفراج حتمًا.
( مادة ۷۲)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الأول- رئيس الدولة
( مادة ۷۳)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
( مادة ٧٤)
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة من أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانًا إلى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يومًا من اتخاذها.
( مادة ٧٥)
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن يكون متمعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.
( مادة ٧٦)
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية على أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول،ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء؛ فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.
( مادة ۷۷)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة.
( مادة ۷۸)
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يومًا، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المادة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
( مادة ٧٩)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآنية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".( مادة ٨٠)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافاة أخرى.
( مادة ٨١)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملًا تجاريًّا أو ماليًّا أو صناعيًّا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو بيعها شيئًا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
( مادة ٨٢)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
( مادة ۸۳)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
( مادة ٨٤)
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتًا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلًا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهما للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
( مادة ٨٥)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.
ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتًا لحين الفصل في الاتهام.وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
مجلس الشعب
( مادة ٨٦)
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموازنة العامة للدولة، کما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
( مادة ٨٧)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوًا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددًا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
( مادة ۸۸)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب. ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.
( مادة ٨٩)
يجوز للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، و يحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا لأحكام القانون.
( مادة ٩٠)
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون".( مادة ٩١)
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
( مادة ٩٢)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
( مادة ٩٣)
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يومًا من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية على أعضاء المجلس.( مادة ٩٤)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
( مادة ٩٥)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدًا بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاولًا.
( مادة ٩٦)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية عن المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
( مادة ۹۷)
مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
( مادة ۹۸)
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدون من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.
( مادة ٩٩)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.( مادة ١٠٠)
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.( مادة ۱۰۱)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.( مادة ۱۰۲)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادي، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.( مادة ١٠٣)
ينتخب مجلس الشعب رئيسًا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل مكانه إلى نهاية مدته.
( مادة ١٠٤)
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
( مادة ١٠٥)
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
( مادة ١٠٦)
جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.( مادة ۱۰۷)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضًا .
( مادة ۱۰۸)
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
( مادة ١٠٩)
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
( مادة ۱۱۰)
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
( مادة ۱۱۱)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمة ثانية في نفس دور الانعقاد.
( مادة ۱۱۲)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
( مادة ۱۱۳)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس إياه. فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.( مادة ١١٤)
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.( مادة ١١٥)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
( مادة ١١٦)
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب موازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
( مادة ۱۱۷)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
( مادة ۱۱۸)
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة تريد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقرير للسنوي الجهاز المركزي الحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي العاميات أية بيانات أو تقارير أخرى.
( مادة ۱۱۹)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون.
ولا يعنى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
( مادة ١٢٠)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
( مادة ۱۲۱)
لا يجوز للسلطة التنفيذية- عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
( مادة ۱۲۲)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تولى تطبيقها.
( مادة ۱۲۳)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول من أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
( مادة ١٢٤)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.
( مادة ١٢٥)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.( مادة ١٢٦)
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة الدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز المجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه.
ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
( مادة ۱۲۷)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرًا يرفعه إلى رئيس الجمهورية مضمنًا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه، ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة.
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلًا، وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
( مادة ۱۲۸)
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.( مادة ۱۲۹)
يجوز لعشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
( مادة ١٣٠)
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رأيه مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
( مادة ۱۳۱)
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص شاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتلقى بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.( مادة ١٣٢)
يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانًا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.( مادة ۱۳۳)
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي تجلس الشعب برنامج الوزارة.
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.( مادة ١٣٤)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
( مادة ١٣٥)
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء
( مادة ١٣٦)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يومًا، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل؛ أصدر رئيس الجمهورية قرارًا به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
( مادة ۱۳۷)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
( مادة ۱۳۸)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
( مادة ۱۳٩)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.
وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.( مادة ١٤٠)
يؤدي نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".( مادة ١٤١)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم.
( مادة ١٤٢)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
( مادة ١٤٣)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين و الممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.
كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.( مادة ١٤٤)
يضع رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
( مادة ١٤٥)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
( مادة ١٤٦)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
( مادة ١٤٧)
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ التدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.( مادة ١٤٨)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يومًا التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلًا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
( مادة ١٤٩)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
( مادة ١٥٠)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
( مادة ١٥١)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
( مادة ١٥٢)
لرئيس الجمهورية أن يستفتي مجلس الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
الفرع الثاني
الحكومة
( مادة ١٥٣)
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.( مادة ١٥٤)
يشترط فيمن يعين وزيرًا أو نائب وزير أن يكون مصريًّا، بالغًا من العمر خمسًا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعًا بکامل حقوقه المدنية والسياسية.
( مادة ١٥٥)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".( مادة ١٥٦)
مارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
( أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقًا للقوانين والقرارات الجمهورية.( ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
( ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقًا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
( د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات. (هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة الدولة. (و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
( ز) عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور.
( ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
( مادة ١٥٧)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى للوزارة، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.
( مادة ١٥٨)
لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملًا تجاريًّا أو ماليًّا أو صناعيًّا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
( مادة ١٥٩)
لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب حق إقالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.( مادة ١٦٠)
يوقف من يتهم من الوزراء من عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.الفرع الثالث
الإدارة المحلية
( مادة ١٦١)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
( مادة ۱٦۲)
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيًّا على مستوى الوحدات الإدارية من طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيًّا.
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.( ماده ۱٦۳)
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها و مواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
الفرع الرابع
المجالس الشعبية المتخصصة
( مادة ١٦٤)
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة الدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
( مادة ١٦٥)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.( مادة ١٦٦)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
( مادة ١٦٧)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط و إجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
( مادة ۱٦۸)
القضاة غير قابلين المنزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
( مادة ١٦٩)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
( مادة ۱۷۰)
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون.
( مادة ۱۷۱)
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
( مادة ۱۷۲)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
( مادة ۱۷۳)
يقوم على تكون الهيئات القضائية، مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية.
ويبين القانون طريقة تشكيلة واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.الفصل الخامس- المحكمة الدستورية العليا( مادة ١٧٤)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
( مادة ۱۷٥)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.( مادة ۱۷٦)
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
( مادة ۱۷۷)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
( مادة ۱۷۸)
ينشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
الفصل السادس
المدعى العام الاشتراكي
( مادة ۱۷۹)
يكون المدعي العام الاشتراكي مسئولًا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعًا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
الفصل السابع
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
( مادة ۱۸۰)
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
وبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلمة.( مادة ۱۸۱)
تنظم التعبئة العامة وفقًا للقانون.
( مادة ۱۸۲)
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وببين القانون اختصاصاته الأخرى.
( مادة ۱۸۳)
ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
الفصل الثامن
الشرطة
( مادة ١٨٤)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
( مادة ١٨٥)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
( مادة ١٨٦)
يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
( مادة ۱۸۷)
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
( مادة ۱۸۸)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر.
( مادة ۱۸۹)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعًا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل؛ يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا ووافق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
( مادة ١٩۰)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 من سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية العربية المتحدة.
( مادة ١٩١)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.
( مادة ١٩٢)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
( مادة ١٩٣)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
نتمنى أن نكون قد ساعدنا من يبحث عن:
دستور مصر ١٩٧١ م ( الدستور الدائم).
الدساتير المصرية.
دساتير مصر عبر التاريخ.
الإعلانات الدستورية المصرية.
قل معلوماتك وعبر عن رأيك