عاشت مصر بعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ تحت ظل مجموعة من الإعلانات الدستورية، بدأت بالإعلان الدستوري الصادر في ديسمبر ١٩٥٢ م والخاص بإلغاء العمل بدستور ١٩٢٣ م.
![]() |
| نص دستور مصر 1956 م |
ملامح دستور مصر ١٩٥٦ م
تكون دستور مصر سنة ١٩٥٦ م من ٦ أبواب هي:
الباب الأول- الدولة المصرية.
الباب الثاني- المقومات الأساسية للمجتمع المصري.
الباب الثالث- الحقوق والواجبات العامة.
الباب الرابع- السلطات.
الباب الخامس- أحكام عامة.
الباب السادس- أحكام انتقالية وختامية.
وكان مجموع مواد دستور مصر سنة ١٩٥٦ م من ١٩٦ مادة.
إقرار دستور مصر ١٩٥٦ م
تم الاستفتاء على في يوم الثالث والعشرين من يونيو ١٩٥٦م، وقد سبق أن نُشر بالوقائع المصرية العدد ٥ ( مكررغير اعتيادي بتاريخ ١٦ يناير سنة ١٩٥٦)، وقد ظل العمل بهذا الدستور ساريًا حتى إقرار دستور الجمهورية العربية المتحدة ( مصر وسوريا) في عام ١٩٥٨ م.
والجدير بالذكر أنه في نفس يوم إجراء الاستفتاء على دستور مصر ١٩٥٦ م تم الاستفتاء على جمال عبد الناصر كرئيس للجمهورية. اطلع على: نص وثيقة تنازل الملك فاروق على العرش.
ديباجة دستور مصر ١٩٥٦م
كان ديباجة دستور مصر ١٩٥٦م غاية في الروعة، واضحة الإحكام، متحدثة باسم الشعب المصري، معبرة عن تحرر مصر وشعبها من الاستعباد والهوان، شاملة لمبادئ ثورة ٢٣ الخمس، وهي:
القضاء على الإقطاع.
القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال عل
إقامة عدالة اجتماعية.
إقامة حياة ديمقراطية سليمة.
وإلى
نص دستور ١٩٥٦ م كما نُشر بالجريدة الرسمية
" دستور الجمهورية المصرية
نحن الشعب المصري
الذي انتزع حقه في الحرية والحياة، بعد معركة متصلة ضد السيطرة المعتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل. نحن الشعب المصري
الذي تولى أمره بنفسه، وأمسك زمام شأنه بيده، غداة النصر العظيم، الذي حققه بثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وتوج به كفاحه على مدى التاريخ.
نحن الشعب المصري
الذي استلهم العظمة من ماضيه، واستمد العزم من حاضره، فرسم معالم الطريق إلى مستقبل:
متحرر من الخوف.
متحرر من الحاجة.
متحرر من الذل.
يبني فيه بعمله الإيجابي، وبكل طاقاته وإمكانياته مجتمعًا تسوده الرفاهية ويتم له في ظلاله:
القضاء على الإقطاع.
القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم.
إقامة جيش وطنى قوى.
إقامة عدالة اجتماعية.
إقامة حياة ديمقراطية سليمة.
نحن الشعب المصري الذي يؤمن بأن:
لكل فرد حقا في يومه.
لكل فرد حقا في غده.
ولكل فرد حقا في عقيدته.
ولكل فرد حقا في فكرته.
حقوقًا لاسلطان عليها أبدًا لغير العقل والضمير.
نحن الشعب المصري
الذي يقدس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذورًا أصلية للحرية والسلام.
نحن الشعب المصري
الذي يشعر بوجوده متفاعلًا في الكيان العربي الكبير، ويقدر مسئولياته والتزاماته حيال النضال العربي المشترك، لعزة الأمة العربية ومجدها.
نحن الشعب المصري
الذي يعرف مكانه على ملتقى القارات والبحار من هذا العالم، ويقدر تبعات رسالته التاريخية في بناء الحضارة، ويؤمن بالإنسانية كلها، ويوقن أن الرخاء لا يتجزأ، وأن السلام لا يتجزأ.
نحن الشعب المصري
بحق هذا كله .. ومن أجل هذا كله
نرسي هذه القواعد والأسس دستورًا، ينظم جهادنا ويصونه ونعلن اليوم هذا الدستور، تنبثق أحكامه من صميم كفاحنا، ومن خلاصة تجاربنا، ومن المعانى المقدسة التي هتفت بها جموعنا، ومن القيم الخالدة التي سقط دفاعًا عنها شهداؤنا، ومن أحلام المعارك التي خاضها آباؤنا وأجدادنا جيلًا بعد جيل من حلاوة النصر، ومن مرارة الهزيمة.
نحن الشعب المصري
وبعون الله وتوفيقه وهداه
نملى هذا الدستور ونقرره ونعلنه؛ مشيئتنا وارادتنا وعزمنا الأكيد، ونكفل له القوة والمهابة والاحترام.
الباب الأول
الدولة المصرية
( مادة ١)
مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. وهى جمهورية ديمقراطية والشعب المصري جزء من الأمة العربية.
( مادة ٢)
السيادة للأمة، وتكون ممارستها على الوجه المبين في هذا الدستور.
( مادة ٣)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع المصري
( مادة ٤)
التضامن الاجتماعي أساس للمجتمع المصري.
( مادة ٥)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
( مادة ٦)
تكفل الدولة الحرية والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين.
( مادة ٧)
يُنظم الاقتصاد القومي وفقًا لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.
( مادة ۸)
النشاط الاقتصادي الخاص حر، على ألا يضر بمصلحة المجتمع أو يخــــل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم أو كرامتهم.
( مادة ٩)
يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومى. ولايجوز أن يتعارض في طرق استخدامه مع الخير العام للشعب.
( مادة ١٠)
يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادي الخاص تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب.
( مادة ۱۱)
الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.
( مادة ۱۲)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع. ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا في الأحوال التى يبينها القانون.
( مادة ۱۳)
يحدد القانون وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة.
( مادة ١٤)
ينظم القانون العلاقة بين ملاك العقارات ومستأجريها.
( مادة ١٥)
تشجع الدولة الادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان، وتيسر استغلال الادخار الشعبي.
( مادة ١٦)
تشجع الدولة التعاون وترعى المنشآت التعاونية بمختلف صورها، وينظم القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية.
( مادة ١٧)
تعمل الدولة على أن تيسر للمواطنين جميعًا مستوى لائقًا من المعيشة أساسه تهيئة الغداء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية. ( مادة ۱۸)
تكفل الدولة، وفقًا للقانون، دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.
( مادة ۱۹)
تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها في الأسرة.
( مادة ٢٠)
تحمى الدولة النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحى.
( مادة ۲۱)
للمصريين الحق فى المعونة فى حالة الشيخوخة وفى حالة المرض أو العجز عن العمل. وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والمعونة الاجتماعية والصحة العامة وتوسعها تدريجيًّا
( مادة ۲۲)
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.
( مادة ۲۳)
المصريون متضامنون فى تحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة.
( مادة ٢٤)
تكفل الدولة، وفقًا للقانون، تعويض المصابين بأضرار الحرب.
( مادة ٢٥)
تكفل الدولة، وفقًا للقانون، تعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
( مادة ٢٦)
الثروات الطبيعية؛ سواء في باطن الأرض أو فى المياه الإقليمية، وجميع مواردها وقواها ملك للدولة، وهى التي تكفل حسن استغلالها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والاقتصاد القومي.
( مادة ٢٧)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
( مادة ۲۸)
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها.
ويستهدف موظفو الدولة فى أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب. ( مادة ۲٩)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
( مادة ٣٠)
الجنسية المصرية يحددها القانون.
ولايجوز إسقاطها عن مصري ولا الإذن فى تغييرها أو سحبها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون. ( مادة ۳۱)
المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
( مادة ٣٢)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولاعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
( مادة ۳۳)
العقوبة شخصية.
( مادة ٣٤)
لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.
( مادة ٣٥)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون.
( مادة ٣٦)
كل متهم فى جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
( مادة ۳۷)
يحظر إيذاء المتهم جسمانيًّا أو معنويًّا.
( مادة ۳۸)
لا يجوز إبعاد مصري عن الأراضي المصرية أو منعه من العودة إليها.
( مادة ٣٩)
لا يجوز أن تحظر على مصرى الإقامة في جهة، ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
( مادة ٤٠)
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مادة ٤١)
للمنازل حرمة، فلا يجوز مراقبتها ولا دخولها إلا في الأحوال المبينة القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه·
( مادة ٤٢)
حرية المراسلة وسريتها مكفولتان في حدود القانون.
( مادة ٤٣)
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية فى مصر، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
( مادة ٤٤)
حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حدود القانون.
( مادة ٤٥)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا لمصالح الشعب وفي حدود القانون.
( مادة ٤٦)
للمصريين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاحًا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز للبوليس أن يحضر اجتماعاتهم.
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافى الآداب. ( مادة ٤٧)
للمصريين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون.
( مادة ٤٨)
التعليم حر فى حدود القانون والنظام العام والآداب.
( مادة ٤٩)
التعليم حق للمصريين جميعًا تكلفه الدولة بانشاء مختلف أنواع المدارس أو للمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها تدريجيًّا. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والعقلي والخلقي.
( مادة ٥٠)
تشرف الدولة على التعليم العام، وينظم القانون شئونه وهو فى مراحل المختلفة بمدارس الدولة بالمجان في الحدود التي ينظمها القانون.
( مادة ٥١)
التعليم في مرحلته الأولى اجبارى وبالمجان في مدارس الدولة.
( مادة ٥٢)
للمصريين حق العمل، وتعنى الدولة بتوفيره.
( مادة ٥٣)
تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه من أعمال وبتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور والتأمين ضد الأخطار وتنظيم حق الراحة والاجازات.
( مادة ٥٤)
ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
( مادة ٥٥)
إنشاء النقابات حق مكفول، وللنقابات شخصية اعتبارية وذلك على الوجه المبين في القانون.
( مادة ٥٦)
الرعاية الصحية حق للمصريين جميعًا، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها تدريجيًّا.
( مادة ٥٧)
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
( مادة ٥٨)
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمصريين والتجنيد اجباري وفقا للقانون.
( مادة ٥٩)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون.
وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة. ( مادة ٦٠)
مراعاة النظام العام واحترام الآداب الاجتماعية العامة واجب علـى المصريين.
( مادة ٦١)
الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين في القانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم.
( مادة ٦٢)
للمصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
( مادة ٦٣)
للمصريين حق تقديم شكاوى إلى جميع هيئات الدولة عن مخالفة الموظفين العموميين أو إهمالهم واجبات وظائفهم.
الباب الرابع
السلطات
الفصل الأول
رئيس الدولة
( مادة ٦٤)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
الفصل الثاني السلطة التشريعية
( مادة ٦٥)
مجلس الأمة هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية. ( مادة ٦٦)
يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور·
( مادة ٦٧)
يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السرى العام. ويحدد القانون عدد الأعضاء وشروط العضوية ويقرر طريقة الانتخاب وأحكامه.
( مادة ٦٨)
يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
( مادة ٦٩)
مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدته. ( مادة ٧٠)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب خلف له بالطريقة المنصوص عليها فى الدستور في مدى ستين يومًا من تاريخ إبلاغ مجلس الأمة يخلو المكان، ولا تدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.
( مادة ۷۱)
في الحالات التي يتعذر معها اجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لظروف استثنائية تمد بقانون مدة مجلس الأمة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.
( مادة ٧٢)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد ويفض دورته.
( مادة ۷۳)
مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، ويجوز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في جهة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية. واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع، والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
( مادة ٧٤)
يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوي العادى قبل الخميس الثاني مـــــن شهر نوفمبر. فاذا لم يدع يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور. ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية.
( مادة ٧٥)
لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة، دون دعوة فى غير دور الانعقاد وإلا كان اجتماعه باطلًا وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه.
( مادة ٧٦)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى. ( مادة ۷۷)
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الأمة بيانًا متضمنا السياسة العامة للحكومة والمشروعات التى ترى القيام بها، كما يجوز أن يلقى بيانات أخرى عن المسائل العامة التى يرى ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها.
( مادة ۷۸)
يقسم عضو مجلس الأمة امام المجلس فى جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون". ( مادة ۷۹)
ينتخب مجلس الأمة فى أول اجتماع للدور السنوي العادى رئيسًا ووكيلين ويتولون عملهم إلى بدء الدور السنوى العادى التالي واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته
( مادة ۸۰)
جلسات مجلس الأمة علنية.
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرة من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية. ( مادة ۸۱)
لا يجوز لمجلس الأمة ان يتخذ قرارًا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وفي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضًا.
( مادة ۸۲)
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
( مادة ۸۳)
يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
( مادة ٨٤)
لا يصدر قانون الا إذا قرره مجلس الأمة.
ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة. ( مادة ٨٥)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
( مادة ٨٦)
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.
( مادة ۸۷)
لمجلس الأمة وحده المحافظة على النظام في داخله، ويقوم رئيس المجلس بذلك. ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.
ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.
( مادة ۸۸)
يسمع الوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم وللمجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.
ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كان من الأعضاء. ( مادة ۸۹)
يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة عليا يعينها القانون، بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة وذلك بناء على إحالة من رئيسه وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل في الطعن، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس. ويجب الفصل في الطعن خلال ستين يومًا من عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
( مادة ٩٠)
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
( مادة ٩١)
يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فيه.
( مادة ۹۲)
لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات الحكومة في المسائل العامة.
( مادة ۹۳)
لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص أي من السلطتين التنفيذية أو القضائية.
( مادة ٩٤)
إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون. ( مادة ٩٥)
ينظم القانون القواعد الاساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
( مادة ٩٦)
لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس الأمة.
( مادة ۹۷)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التي تتولى تطبيقها.
( مادة ۹۸)
ينظم القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.
( مادة ۹۹)
لا يجوز منح احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.
( مادة ١٠٠)
يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد السنة المالية.
( مادة ١٠١)
يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده. وتقر الميزانية باباً بابًا.
ولا يجوز لمجلس الأمة إجراء أي تعديل في المشروع الا بموافقة الحكومة. ( مادة ۱۰۲)
إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتمادها
( مادة ۱۰۳)
تجب موافقة مجلس الأمة على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبــــــواب الميزانية وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.
( مادة ١٠٤)
يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامي لميزانية الدولة.
( مادة ١٠٥)
الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة وحسابها الختامي.
( مادة ١٠٦)
ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى بحساباتها الختامية.
( مادة ۱۰۷)
لا يجوز في أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية اجراءات جنائية إلا بإذن المجلس. وفى حالة اتخاذ أي من هذه الاجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.
( مادة ۱۰۸)
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه·
( مادة ١٠٩)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بناء على اقتراح عشرة من الأعضاء وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات وظيفته أو قصر في حضور جلسات مجلس الأمة أو لجانه.
( مادة ١١٠)
مجلس الأمة هو الذى يقبل استقالة أعضائه.
( مادة ۱۱۱)
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة، فإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
( مادة ۱۱۲)
يجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يومًا وعلى تعيين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.
( مادة ۱۱۳)
إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.
ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير إلا بعد استجواب موجه اليه. ويكون الطلب بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.
( مادة ١١٤)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.
( مادة ١١٥)
لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس ادارة شركة في أثناء مدة عضويته إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
( مادة ١١٦)
لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطا إلا من كــان منهم يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة. ( مادة ۱۱۷)
لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه·
( مادة ۱۱۸)
يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
( مادة ۱۱۹)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
( مادة ١٢٠)
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وألا يكون منتميًا إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر.
( مادة ۱۲۱)
يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها· ( مادة ۱۲۲)
مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
( مادة ۱۲۳)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
( مادة ١٢٤)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
ولا يسرى تعديل المرتب في أثناء مدة الرياسة التي تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى. ( مادة ١٢٥)
لا يجوز لرئيس الجمهورية في أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريًّا أو ماليًّا أو صناعيًّا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
( مادة ١٢٦)
قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يومًا تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.
( مادة ۱۲۷)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.
( مادة ۱۲۸)
في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس. ويتولى الرياسة مؤقتًا رئيس مجلس الأمة ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناء على اختيار المجلس.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ خلو منصب الرياسة. ( مادة ۱۲۹)
إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.
( مادة ١٣٠)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويُوقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام. ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتًا وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى.
( مادة ۱۳۱)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية ويشرف على تنفيذها.
( مادة ۱۳۲)
لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.
( مادة ۱۳۳)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة في مدى ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس إياه فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
( مادة ١٣٤)
إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثي أعضائه اُعتبر قانونًا وأُصدر·
( مادة ١٣٥)
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة، أو في فترة حله ما يوجـب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائمًا، وفي أول اجتماع له في حالة الحل لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كـــان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
( مادة ١٣٦)
لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية بناء على تفويض من مجلـس الأمة، أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها.
( مادة ۱۳۷)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارتها.
( مادة ۱۳۸)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وله أن يفوض غيره في اصدارها.
وتصدر قرارات الرئيس في هذا الشأن بناء على عرض الوزير المختص ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. ( مادة ۱۳۹)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
( مادة ١٤٠)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
( مادة ١٤١)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها.
أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. ( مادة ١٤٢)
رئيس الجمهورية هو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الأمة.
( مادة ١٤٣)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة. ( مادة ١٤٤)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يومًا التالية له ليقرر ما يراه في شأنه فإن كان مجلس الأمة منحلًا، عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
( مادة ١٤٥)
لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الأمة؛ أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا. وينظم القانون طريقة الاستفتاء.
الفرع الثاني الوزراء
( مادة ١٤٦)
يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم.وإذا انتهت مدة رئاسته لأي سبب كان، استمروا في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم انتخاب خلف له.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه. فإذا رفض الطلب لايجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبــــل مضى سنة على هذا الرفض·
وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل، يناقش بعد ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة المواد المراد تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه
فإذا ووافق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.
( مادة ١٤٧)
يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء في هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأي في الشئون العامة للحكومة وتصريف شئونها.
( مادة ١٤٨)
يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
ويجوز تعيين وزراء دولة. ( مادة ١٤٩)
يشترط فيمن يعين وزيرًا أن يكون مصريًّا بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل وأن يكون متمتعًا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
( مادة ١٥٠)
يؤدى الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة". ( مادة ١٥١)
لا يجوز للوزير في أثناء مدة تولية منصبه؛ أن يزاول مهنة حرة أو عملًا تجاريًّا أو ماليًّا أو صناعيًّا أو أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
( مادة ١٥٢)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأديته أعمال وظيفته.
ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ( مادة ١٥٣)
يُوقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء وينظم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم. ( مادة ١٥٤)
يجوز تعيين نواب للوزراء.
وتسري على نواب الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء. ( مادة ١٥٥)
يجوز للوزراء ونواب الوزراء أن يكونوا أعضاء في مجلس الأمة.
( مادة ١٥٦)
يجوز تعيين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشئون مجلس الأمة.
ويبين القانون الأحكام الخاصة بهم. الفرع الثالث
الإدارة المحلية
( مادة ١٥٧)
تقسم الجمهورية المصرية إلى وحدات إدارية، ويجوز أن يكون لكل منها أو لبعضها الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون.
ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات وينظم الهيئات الممثلة لها. ( مادة ١٥٨)
يمثل الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس يختاره أعضاؤه بطريق الانتخاب، ومع ذلك يجوز أن يشترك في عضويته أعضاء معينون على الوجه المبين في القانون.
( مادة ١٥٩)
تختص المجالس الممثلة للوحدات الادارية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها، ولها أن تنشئ وأن تدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية بدائرتها، وذلك على الوجه المبين في القانون.
( مادة ١٦٠)
جلسات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية علنية. ويجوز انعقادها فـي جلسة سرية فى الحدود التي يقررها القانون.
( مادة ١٦١)
تدخل فى موارد الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى؛ أصلية كانت أو إضافية وذلك كله في الحدود التي يقررها القانون.
( مادة ١٦٢)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية من معاونة فنية وإدارية ومالية وفقًا للقانون.
( مادة ١٦٣)
ينظم القانون تعاون الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة.
( مادة ١٦٤)
يعين القانون اختصاصات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية والأحوال التي تكون فيها قراراتها نهائية وتلك التى يجب التصديق عليها من الوزير المختص.
( مادة ١٦٥)
ينظم القانون الرقابة على أعمال المجالس الممثلة للوحدات الإدارية .
( مادة ١٦٦)
يجوز حل المجالس الممثلة للوحدات الإدارية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
وينظم القانون تأليف هيئة مؤقته تحل محل المجلس خلال فترة الحل. الفرع الرابع
الدفاع الوطنى
( أ) مجلس الدفاع الوطني
( مادة ١٦٧)
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية ریاسته·
( مادة ١٦٨)
يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
(ب) القوات المسلحة
( مادة ١٦٩)
القوات المسلحة في الجمهورية المصرية ملك للشعب، ومهمتها حمايــة سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. ( مادة ۱۷۰)
الدولة وحدها هى التي تنشئ القوات المسلحة.
ولايجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ( مادة ۱۷۱)
يجوز تعيين القائد العام للقوات المسلحة وزيرًا للحربية مع الجمع بين الوظيفتين.
( مادة ۱۷۲)
تنظم الدولة وفقًا للقانون تدريب الشباب تدريبًا عسكريًّا كما تنظم الحرس الوطني.
( مادة ۱۷۳)
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
( مادة ١٧٤)
يعين القانون شروط الخدمة والترقى للضباط في القوات المسلحة.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
( مادة ١٧٥)
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو في شئون العدالة.
( مادة ١٧٦)
يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.
( مادة ۱۷۷)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاةً للنظام العام أو الآداب.
( مادة ۱۷۸)
تصدر الحكام وتنفذ باسم الأمة.
( مادة ۱۷۹)
القضاة غير قابلين للعزل، وذلك على الوجه المبين بالقانون.
( مادة ١٨٠)
يعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم.
( مادة ۱۸۱)
ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء.
( مادة ۱۸۲)
يكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقًا للشروط التي يقررها القانون.
( مادة ۱۸۳)
ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
الباب الخامس
أحكام عامة
( مادة ١٨٤)
مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المصرية. ( مادة ١٨٥)
يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به كما يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
( مادة ١٨٦)
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.
( مادة ۱۸۷)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها. ولا يجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص في القانون.
( مادة ۱۸۸)
يشترط فى القوانين المشار إليها فى المواد ٦٧ و۸۹ و۹۸ و١٠٠ و١١٤ و۱۳۰ و١٤٤ و١٤٥ و١٥٣ موافقة ثلثى الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة.
( مادة ۱۸۹)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الأمة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل·
فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الأمة وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل· وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه. فإذا رفض الطلب لايجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبــــل مضى سنة على هذا الرفض·
وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل، يناقش بعد ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة المواد المراد تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه
فإذا ووافق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
( مادة ١٩٠)
كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى نافذًا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقًا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور.
( مادة ۱۹۱)
جميع القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التي تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التي أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الاجراءات والأعمال والتصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التي أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم، لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأي وجه من الوجوه وأمام أية هيئة.
الباب السادس
أحكام انتقالية وختامية
( مادة ۱۹۲)
يكون المواطنون اتحادًا قوميًّا للعمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناءً سليمًا من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويتولى الاتحاد القومى الترشيح لعضوية مجلس الأمة. وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.
( مادة ۱۹۳)
يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية سنة ١٩٥٦.
( مادة ١٩٤)
يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية سنة ١٩٥٦.
وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ( مادة ١٩٥)
يستمر العمل بالإعلان الدستوري الصادر في ۱۰ من فبراير سنة ١٩٥٣ إلى تاريخ العمل بهذا الدستور.
( مادة ١٩٦)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء".
دستور مصر ١٩٥٦ بي دي أف
دستور مصر ١٩٥٦ م أول دستور في العهد الجمهوري، وأول دستور في عهد جمال عبد الناصر بصيغة بي دي أف للتحميل من هنا.
نتمنى أن نكون قد ساعدنا من يبحث:
الدساتير المصرية.
دستور مصر ١٩٥٦ م.
دساتير مصر عبر التاريخ.
الإعلانات الدستورية المصرية.
دستور مصر ١٩٥٦ م بي دي أف.

قل معلوماتك وعبر عن رأيك