من موضوعاتنا:

نص دستور الجمهورية العربية المتحدة ( مصر وسورية) عام 1958 م

قامت الوحدة المصرية السورية في الثاني والعشرين من فيراير عام 1958 م، وذلك بعد الاتفاق عليها وتوقيع ميثاق الوحدة بين الرئيس المصري رئيس الجمهورية العربية المتحدة فيما بعد جمال عبد الناصر وبين الرئيس السوري شكري القوتلي.
بدأت بعدها الإجراءات التنفيذية للوحدة، وكان من ضمن إجراءات الوحدة المصرية السورية هو إقرار دستور الجمهورية العربية المتحدة.
نص دستور الجمهورية العربية المتحدة مصر وسوريا 1958 م
نص دستور الجمهورية العربية المتحدة مصر وسوريا 1958 م
تشكلت لجنة لإعداد دستور الجمهورية العربية المتحدة، وبعدها نُشر الدستور في العدد الأول بالجريدة الرسمية في يوم الثاني عشر من مارس عام 1958 م ( 12/ 3/ 1958 م)، وبدأ تطبيقه فور نشره.

أبواب دستور الجمهورية العربية المتحدة ( مصر وسوريا)

وقد تكون دستور الجمهورية العربية المتحدة من خمسة أبوابٍ هي:
الباب الأول: الدولة العربية المتحدة.
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع.
الباب الثالث: الحقوق العامة والواجبات.
الباب الرابع: نظام الحكم، وقد تكون هذا الباب من أربعة فصول هي: رئيس الدولة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، القضائية.
الباب الخامس: أحكام عامة.

دستور الجمهورية العربية المتحدة ودستور سوريا

نشرنا نص دستور الجمهورية العربية المتحدة ( مصر وسوريا) 1958 م في الوقت الذي يبحث فيه السوريون عن دستور لهم يحدد حقوقهم وواجباتهم وملامح دولتهم بعد سيطرة أبو محمد الجولاني ومجموعاته على الحكم في سوريان وقد وجدنا سوريين كثير يبحثون عن:
دستور سوريا.
الدستور السوري.
الدساتير السورية عبر التاريخ.
الدساتير السورية المؤقتة.
الإعلانات الدستورية السورية.
تكوين دستور لسوريا.
دستور الوحدة دستور الجمهورية العربية المتحدة.
لذلك عرضنا لهم نص دستور الجمهورية العربية المتحدة 1958 م.
وإلى نص دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر في شهر مارس 1958 م، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر:
" الجمهورية العربية المتحدة
الدستور المؤقت
الباب الأول- الدولة العربية المتحدة
( مادة ١)
الدولة العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وشعبها جزء من الأمة العربية.
( مادة ٢)
الجنسية في الدولة المتحدة يحددها القانون.
ويتمتع بجنسية الدولة العربية المتحدة كل من يحمل الجنسية السورية أو المصرية، أو يستحق أية منهما بموجب القوانين والأحكام السارية في سورية ومصر عند العمل بهذا الدستور.
الباب الثاني- المقومات الأساسية للمجتمع:
( مادة ٣)
التضامن الاجتماعي أساس للمجتمع.
( مادة 4)
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورقع مستوى المعيشة .
( مادة ٥)
الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.
( مادة ٦)
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.
الباب الثالث- الحقوق والواجبات العامة
( مادة ٧)
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
( مادة ٨)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.
ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها.
( مادة ٩)
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مادة ١٠)
الحريات العامة مكفولة في حدود القانون.
( مادة ١١)
الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين والتجنيد إجباري وفقًا للقانون.
الباب الرابع- نظام الحكم:
الفصل الأول رئيس الدولة
( مادة ١٢)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
الفصل الثاني- السلطة التشريعية
( مادة ١٣)
يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة، يحدد عدد أعضائه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية، ويشترط أن يكون نصفهم على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري.
( مادة ١٤)
يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.
( مادة ١٥)
يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة عن ثلاثين سنة ميلادية.
( مادة ١٦)
مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، ويجوز دعوته للانعقاد في جهة أخرى بناء على طب رئيس الجمهورية.
( مادة ١٧)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد ويفض دورته.
( مادة ١٨)
لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة في غير دور الانعقاد؛ وإلا كان اجتماعه باطلًا، وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه.
( مادة ١٩)
يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس في جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على الجمهورية العربية المتحدة ونظامها، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وان أحترم الدستور والقانون".
( مادة ٢٠)
ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع عادى له رئيسًا ووكيلين.
( مادة ٢١)
جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو عشرين من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
( مادة ٢٢)
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة، ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادةً مادة.
( مادة ٢٣)
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.
( مادة ٢٤)
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير
( مادة ٢٥)
يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فيه.
( مادة ٢٦)
لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة في المسائل العامة.
( مادة ٢٧)
إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
( مادة ٢٨)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
( مادة ٢٩)
لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة.
( مادة ٣٠)
لا يجوز منح احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.
( مادة ٣١)
يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد السنة المالية.
( مادة ٣٢)
يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده وتقر الميزانية بابًا بابًا، ولا يجوز لمجلس الأمة اجراء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة.
( مادة ٣٣)
تجب موافقة مجلس الأمة على نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها.
( مادة ٣٤)
الميزانيات المستقلة والملحقة تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة.
( مادة ٣٥)
ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى.
( مادة ٣٦)
لا يجوز في أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية اجراءات جنائية إلا بإذن المجلس، وفى حالة اتخاذ أي من هذه الاجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.
( مادة ٣٧)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة الا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، بناء على اقتراح عشرين من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار.
( مادة ٣٨)
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة؛ فإذا حل المجلس وجب تشكيل المجلس الجديد ودعوته للانعقاد خلال ستين يومًا من تاريخ الحل.
( مادة ٣٩)
إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة، ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير إلا بعد استجواب موجه إليه ويكون الطلب بناء على اقتراح عشرين عضوًا من أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.
( مادة ٤٠)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة، ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.
( مادة ٤١)
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يُعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
( مادة ٤٢)
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
( مادة ٤٣)
يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.
الفصل الثالث- السلطة التنفيذية
( مادة ٤٤)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
( مادة ٤٥)
لا يجوز لرئيس الجمهورية في أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة، أو عملًا تجاريًّا أو ماليًّا أو صناعيًّا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئًّا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًّا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
( مادة ٤٦)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبَا لرئيس الجمهورية أو أكثر ويعفيهم من مناصبهم.
( مادة ٤٧)
يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، ويجوز تعيين وزراء دولة ونواب للوزراء. ويتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يضعها رئيس الجمهورية.
( مادة ٤٨)
لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية، أو للوزير في أثناء مدة توليه منصبه، أن يزاول مهنة حرة أو عملًا تجاريًّا أو ماليًّا أو صناعيًّا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًّا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
( مادة ٤٩)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة؛ حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأديته أعمال وظيفته، ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناءً على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
( مادة ٥٠)
لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.
( مادة ٥١)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة في مدى ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.
( مادة ٥٢)
إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
( مادة ٥٣)
لرئيس الجمهورية أن يصدر أي تشريع أو قرار، مما يدخل أصلًا في اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه في غياب المجلس، على أن يعرض عليه فور انعقاده، فاذا اعترض المجلس على ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه سقط ماله من أثر من تاريخ الاعتراض.
( مادة ٥٤)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة، ويشرف على إدارتها.
( مادة ٥٥)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
( مادة ٥٦)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الأمة وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة؛ على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
( مادة ٥٧)
لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.
( مادة ٥٨)
تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما: مصر وسورية، ويشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويختص بدراسة وفحص الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للإقليم.
الفصل الرابع- القضاء
( مادة ٥٩ )
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
( مادة ٦٠)
القضاة غير قابلين للعزل، وذلك على الوجه المبين بالقانون.
( مادة ٦١)
يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.
( مادة ٦٢)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.
( مادة ٦٣)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة.
الباب الخامس- أحكام عامة
( مادة ٦٤)
مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة.
( مادة ٦٥)
يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به، كما يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
( مادة ٦٦)
لا تسرى أحكام القانون إلا على ما يقع من تاريخ العمل بهنا، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.".
جمال الغرِّيدي
جمال الغرِّيدي
تعليقات