من موضوعاتنا:

الإعلان الدستوري لثورة 23 يوليو 10 فبراير 1953 م

من ضمن الإعلانات الدستورية المصرية عبر تاريخ مصر الدستوري؛ الإعلان الدستوري الصادر في العاشر من فبراير ١٩٥٣ م ( ١٠ / فبراير/ ١٩٥٣)، وجاء هذا الإعلان بعد إسقاط وإلغاء دستور ١٩٢٣ م بشهرين، وقد تم إلغاء
الإعلان الدستوري المصري فبراير 1953 م- ثورة يوليو
الإعلان الدستوري المصري فبراير 1953 م- ثورة يوليو
دستور ١٩٢٣ م بالإعلان الدستوري الصادر في ديسمبر ١٩٥٢ م.
صدر هذا الإعلان الدستوري من اللواء أركان حرب محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة قائد ثورة الجيش.

تكوين الإعلان الدستوري فبراير ١٩٥٣ م

تكون الإعلان الدستوري الصادر في ١٠ فبراير ١٩٥٣ م من فصلين؛ فصل خاص بالمبادئ العامة، وفصل خاص بنظام الحكم، تكونت مجموع مواد الإعلان من إحدى عشر مادة ( ١١ مادة).
قُدم هذا الإعلان بمقدمة مختصرة عن أسباب إصدار هذا الإعلان، وذيل بخاتمة عن ضرورة الوصول إلى الحكم الديموقراطي والحياة الكريمة.

نشر الإعلان الدستوري فبراير ١٩٥٣

نشر الإعلان الدستوري - الصادر في ١٠ فبراير ١٩٥٣ م- في الجريدة الرسمية بالعدد ١٢ مكرر ب ( غير اعتيادي) بتاريخ ١١ فبراير سنة ١٩٥٣ م، وإلى:

الإعلان الدستوري المصري فبراير ١٩٥٣ م

 "إعلان دستوري: من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش / اللواء محمد نجيب:
إنه رغبةً في تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال، وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، ولكي تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لها الإنتاج المثمر، والنهوض بها إلى المستوى الذي نرجوه لها جميعا، فإنني أعلن باسم الشعب؛ أن حكم البلاد في فترة الانتقال سيكون وفقًا للأحكام التالية:
أولًا- مبادىء عامة
( مادة ١) 
 جميع السلطات مصدرها الأمة.
( مادة ٢)
المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
( مادة ٣)
الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون، وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون. 
 ( مادة ٤)
حرية العقيدة مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
( مادة ٥)
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مادة ٦)
لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون.
( مادة ٧)
القضاء مستقل لا سلطان عليه بغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة.
ثانيًا- نظام الحكم
( مادة ٨)
يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافه، وحق تعيين الوزراء وعزلهم.
( مادة ٩)
يتولى مجلس الوزراء سلطته التشريعية.
( مادة ١٠)
يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.

( مادة ١١)
يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته.
أيها المواطنون :
إنني إذ أعلن هذه المبادئ والأحكام لا يسعني إلا أن أعلن أيضا عن إيماني المطلق بضرورة قيام نظام دستوري ديمقراطي كامل الأركان إثر فترة الانتقال، وبضرورة توفير حياة حرة كريمة ومستقبل مشرق باسم لنا جميعا، علينا جميعا أن نساهم في بنائه.
والله ولى التوفيق.
محمد نجيب (لواء أركان حرب) القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش."
جمال الغرِّيدي
جمال الغرِّيدي
تعليقات