من موضوعاتنا:

نص مُرفق الملحق رقم 1 " لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل"

كما قلنا من قبل فإننا سننشر النصوص الكاملة لـ " معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل" والتي وقعها الرئيس المصري أنور السادات مع مناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل في ٢٦ مارس ١٩٧٩ م، بشهادة ورعاية جيمي كارتر رئيس
مرفق الملحق رقم 1 لمعاهدة السلام الخاص بتنظيم الانسحاب من سيناء
مرفق الملحق رقم 1 لمعاهدة السلام الخاص بتنظيم الانسحاب من سيناء
 الولايات المتحدة الامريكية.

تكوين معاهدة السلام ١٩٧٩ بين مصر " وإسرائيل"

تتكون " معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل" من نص أساسي به ديباجة و٩ مواد، و٣ ملاحق وكانت كالتالي:
- الملحق رقم ١ لـ " معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل" البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن.
وله مُرفق يسمى مُرفق الملحق رقم 1 بشأن تنظيم الانسحاب من سيناء، وهو الذي نعرض نصه هنا.
- ملحق رقم ۲: خريطة الحدود الدولية.                                                          
وكان الحرص على تضمين نصوص خاصة بمضيقف تيران واضحًا، اقرأ النصوص الخاصة بمضيق تيران في اتفاق كامب ديفيد ومعاهدة السلام وملاحقها.
وقد حصلت " إسرائيل" على ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة على ضمانات مكتوبة في حال خالفت مصر ما اتفق عليه، كذلك حصلت على ضمانات مكتوبة لضمان وصول النفط إليها، اطلع على: مذكرة التفاهم واتفاق النفط بين" أمريكا وإسرائيل ١٩٧٩".

ما حدده الملحق رقم ١ لمعاهدة السلام بين مصر " وإسرائيل"

وقد حدد الملحق رقم ١ البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن في سيناء:
- خطوات ومراحل الانسحاب من سيناء.
- المناطق محدودة السلاح أ- ب- ج- د: من حيث عدد القوات من الجيش والشرطة، ونوع وكم وكيف الأسلحة، والطيران العسكري والقوات البحرية فيها.
- مراقبو الأمم المتحدة: من حيث تواجدهم ومهامهم.
وقد جاء هذا المرفق لتفصيل ما ذكرناه سابقًا وحدد في الملحق رقم ١ من " معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل"
وتكون هذا المُرفق من ثمانية مواد، فصلت ما سبق ذكره، وحدد الخطوات والتوقيتات بصورة دقيقة، ونص على الإجراءات المتبعة في كل خطوة وفي كل توقيت.
ونتمنى أن يكون عرضنا هذه النصوص الكاملة لـ " معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل" مجيبًا عن الأسئلة الآتية التي يهتم بها القارئون للتاريخ: 

أسئلة حول معاهدة السلام ١٩٧٩ وملاحقها

 ما الفرق بين كامب ديفيد ومعاهدة السلام؟
متى تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد؟ ومتى تم توقيع معاهدة السلام؟
ما هي النصوص الكاملة لـ " معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل" 
هل هناك بنود سرية في " معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل"؟ 
ما هي البنود السرية في " معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل"؟ 
ما هي مرافق وملاحق " معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل"؟ وإلى

نص مُرفق الملحق رقم ١ " لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل"

" مُرفق الملحق (۱)
بشأن تنظيم الانسحاب من سيناء

 المادة الأولى 
مبادئ الانسحاب
۱- يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين من سيناء على مرحلتين كما هو مبين في المادة الأولى من الملحق 1ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت الانسحاب وتقوم اللجنة المشتركة بإعداد التفاصيل الخاصة بهذه المراحل، وتقدمها إلى كبير منسقي قوات الأمم المتحدة بالشرق الأوسط قبل شهر من ابتداء أي مرحلة من مراحل الانسحاب.
۲- اتفق الطرفان على المبادئ التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية:
أ- 
على الرغم مما تقضي به أحكام المادة التاسعة الفقرة الثانية من المعاهدة، وحتى يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الخطين ( ى) ( م) الحاليين اللذين أنشئا بناءً على الاتفاقية المصرية الإسرائيلية الموقعة في سبتمبر ۱۹۷٥ والمشار إليها فيما بعد باتفاقية عام ١٩٧٥، إلى خط الانسحاب المرحلي، فإن جميع الترتيبات العسكرية القائمة طبقا لتلك الاتفاقية تبقى سارية المفعول فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خلاف ذلك في هذا المرفق.
ب- مع انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية تدخل قوات الأمم المتحدة فورًا للمناطق المخلاة لإقامة مناطق عازلة مؤقتة كما هو موضح على الخريطتين ۲، ۳ على التوالي، بغرض الإبقاء على الفصل بين القوات. ويكون دخول قوات الأمم المتحدة سابقا لتحرك أي أفراد آخرين إلى داخل هذه المناطق.
ج- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقة ( أ) تنتشر وحدات القوات المسلحة المصرية وفقًا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
د- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقتين ( أ) و ( ب) تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقاً الأحكام المادة الثانية من هذا المرفق، وتؤدي وظائفها وفقًا لأحكام المادة الثانية من الملحق ١.
هـ- تدخل الشرطة المدنية المصرية إلى المساحات المخلاة عقب دخول قوات الأمم المتحدة مباشرة لأداء الوظائف العادية للشرطة.
و- تنتشر وحدات القوات البحرية المصرية في خليج السويس وفقا الأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
ز- وباستثناء تلك التحركات المشار إليها أعلاه فإن أعمال الانتشار للقوات المسلحة المصرية والأنشطة الموضحة في الملحق ! تكون سارية المفعول في المناطق المخلاة بعد أن تتم القوات المسلحة الإسرائيلية انسحابها إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.
المادة الثانية
المراحل الفرعية للانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي
١- يتم الانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي على مراحل فرعية كما هو منصوص عليه في هذه المادة وكما هو موضح على الخريطة ( ٣) وتتم كل مرحلة فرعية خلال العدد المقرر من الأشهر التي يبدأ احتسابها اعتبارًا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة:
أ- المرحلة الفرعية الأولى:
خلال شهرين تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة العريش بما في ذلك مدينة العريش ومطارها والمشار إليها بالمنطقة ( ١) على الخريطة رقم ( ۳).
ب- المرحلة الفرعية الثانية:
خلال ثلاثة أشهر، تنسحب القوات الإسرائيلية من المنطقة الواقعة بين الخط «م» المقرر بمقتضى اتفاقية عام ١٩٧٥ والخط «أ»، والمشار إليها بالمنطقة ( ۲) على الخريطة رقم ( ۳).
ج- المرحلة الفرعية الثالثة:
خلال خمسة أشهر تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة شرق وجنوب المنطقة، والمشار إليها بالمنطقة ٣ على الخريطة رقم ( ۳).
د- المرحلة الفرعية الرابعة:
خلال سبعة أشهر، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة الطور رأس الكنيسة والمشار إليها بالمنطقة ٤ على الخريطة رقم ٣.
هـ- المرحلة الفرعية الخامسة:
خلال تسعة أشهر، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المناطق المتبقية غرب خط الانسحاب المرحلي، بما في ذلك منطقة سانت كاترين والمناطق شرق ممري الجدي ومثلا، والمشار إليها بالمنطقة ٥ على الخريطة رقم ٣، ويكتمل بذلك الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.
۲- تنتشر القوات المصرية في المناطق المخلاة من القوات المسلحة الإسرائيلية وفقا لما يلي: أ- ينتشر حتى ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وفقا الاتفاقية عام ١٩٧٥ في الأجزاء من المنطقة «أ» التي تقع داخل المنطقة ( أ)، وذلك حتى إتمام الانسحاب المرحلي.
وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كما هو موضح في المادة الثانية من الملحق (۱) في المنطقة أو حتى حد المنطقة العازلة المؤقتة.
 ب- يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقا للمادة الرابعة من الملحق (۱) على امتداد سواحل المناطق ۲ و ۳ و ٤ عقب إتمام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.
ج- تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية الموضحة في المادة الثانية من الملحق ١ في المنطقة ( أ) عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى. كما تنتشر كتيبة ثانية في المنطقة ٢ عقب إتمام المرحلة الفرعية الثانية وتنتشر كتيبة ثالثة في المنطقة ٣ عقب إتمام المرحلة الفرعية الثالثة والكتيبتان الثانية والثالثة المذكورتان عاليه يمكن أن تنتشرا في أي من المناطق المخلاة بعد ذلك بجنوب سيناء.
۳- يعاد توزيع قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة ( أ) المقررة بمقتضى اتفاقية عام ١٩٧٥ لتمكين انتشار القوات المصرية الموضح في السابق، وذلك عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، وفيما عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها في الأجزاء المتبقية من المنطقة المذكورة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، وفقًا لما هو موضح في المادة الأولى من هذا المرفق.
٤- يمكن للقوافل الإسرائيلية استخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع الرئيسي للطريق الواقع شرق العريش لإخلاء القوات الإسرائيلية ومعداتها حتى إتمام الانسحاب المرحلي.
وتتحرك القوافل في ضوء النهار بعد تقديم إخطار بذلك بأربع ساعات إلى مجموعة الاتصال المصرية وقوات الأمم المتحدة، وتصاحبها قوات الأمم المتحدة. وسيتم ذلك وفقا للتوقيتات المنظمة من قبل اللجنة المشتركة.
ويصاحب القوافل ضابط اتصال مصري لتأمين التحركات دون عائق ويمكن للجنة المشتركة أن توافق على ترتيبات أخرى بالنسبة للقوافل.
المادة الثالثة
قوات الأمم المتحدة
۱- يطلب الطرفان توزيع قوات الأمم المتحدة وفقا للضرورة لأداء الوظائف الواردة في هذا المرفق حتى موعد إتمام الانسحاب النهائي، ولهذا الغرض يوافق الطرفان على إعادة توزيع قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة.
۲- تشرف قوات الأمم المتحدة على تنفيذ هذا المرفق، وتبذل ما في وسعها المنع أية مخالفة لأحكامه.
۳- عندما توزع قوات الأمم المتحدة تبعا لأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرفق، تباشر مهمة التحقق في المناطق محدودة القوات وفقا للمادة السادسة من الملحق ۱، وتقيم نقاط مراجعة، ودوريات استطلاع، ونقاط مراقبة في المناطق العازلة المؤقتة الموضحة بالمادة الثانية أعلاه، والوظائف الأخرى القوات الأمم المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط المرحلي موضحة في المادة الخامسة من هذا المرفق.
المادة الرابعة
لجنة المشتركة والاتصال
۱- تعمل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، وحتى تاريخ إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.
۲- تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل طرف برئاسة ضباط من رتب عالية، وتدعو اللجنة المشتركة ممثلين للأمم المتحدة لحضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعات تتعلق بالأمم المتحدة، أو إذا طلب أي من الطرفين وجود الأمم المتحدة، ويتم التوصل إلى قرارات اللجنة المشتركة باتفاق كل من مصر وإسرائيل.
۳- تشرف اللجنة المشتركة على تنفيذ الترتيبات الموضحة في الملحق ۱وفي هذا المرفق. ولهذا الغرض وبالاتفاق بين الطرفين تقوم بما يلي:
أ- تنسق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق، وتشرف على تنفيذها.
ب- تتناول بالبحث وتسعى إلى حل أية مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق ۱وهذا المرفق، وتناقش أية مخالفات تبلغ إليها بواسطة قوات الأمم المتحدة ومراقبيها، وتحيل إلى حكومتي مصر وإسرائيل أية مشاكل لم يتم حلها.
ج- تساعد قوات الأمم المتحدة ومراقبيها في تنفيذ مهامهم، وتبحث الجداول الزمنية الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هو وارد في الملحق رقم ۱) وفي هذا المرفق.
د- تنظم وضع العلامات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق المشار إليها في الملحق ۱ وهذا المرفق.
هـ- تشرف على تسليم المنشآت الرئيسية في سيناء من إسرائيل إلى مصر.
و- توافق على الترتيبات اللازمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مصر وإسرائيل وإعادتها.
ز- تنظم إقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل على امتداد خط العريش رأس محمد، وفقًا لأحكام المادة الرابعة من الملحق ٣.
ح- توالي أعمالها عن طريق استخدام أطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من مصر وإسرائيل من مجموعة اتصال دائمة، وسوف تمارس أنشطتها وفقاً لتوجيه اللجنة المشتركة. ط- توفر الاتصال والتنسيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تنفذ أحكام وعن طريق أطقم الاتصال المشتركة تحافظ على التنسيق والتعاون المحلي مع قوات الأمم المتحدة المتمركزة في مناطق معينة أو مراقبي الأمم المتحدة الذين يرصدون مناطق معينة لتوفير أية مساعدة مطلوبة.
ي- تناقش أي مسائل أخرى قد يتفق الطرفان على طرحها على اللجنة.
٤- تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر على الأقل، وفي حالة طلب أحد الطرفين أو قيادة قوات الأمم المتحدة عقد اجتماع خاص، فيتم عقد هذا الاجتماع خلال ٢٤ ساعة.
٥- تجتمع اللجنة المشتركة في المنطقة العازلة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، ثم تجتمع في مدينتي العريش وبير سبع بعد ذلك بالتبادل، على أن يُعقد أول اجتماع لها ليس متأخرا عن أسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة.
المادة الخامسة
تعريف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها
۱- تنشأ منطقة عازلة مؤقتة بغرض قيام قوات الأمم المتحدة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية، وذلك غرب خط الانسحاب المرحلي ومتاخمة له كما هو مبين في الخريطة رقم وذلك بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتوزيع القوات خلف خط الانسحاب المرحلي. وتتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنطقة.
٢- تقوم قوة الأمم المتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع، ونقاط مراقبة داخل المنطقة العازلة المؤقتة بغية التأكد من الالتزام بأحكام هذه المادة.
٣- وطبقا للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشتركة، يتولى أفراد إسرائيليون إدارة منشآت حربية فنية في أربعة مواقع محددة وموضحة على الخريطة رقم (۲) ومشار إليها بـ:
( ف ۱) ( إحداثي) المركز على الخريطة ٥٧١٦٣٩٤٠
و( ف۲) ( إحداثي) المركز على الخريطة ٥٩٣٥١٥٤١
و( ف ۳) ( إحداثي) المركز على الخريطة ٥٩٣٣١٥٢٧
و( ف ٤) ( إحداثي) المركز على الخريطة ٦١١٣٠٩٧٩
وذلك طبقا للمبادئ التالية:
أ- يتولى العمل بالمنشآت الفنية أفراد فنيون وإداريون مسلحون بالأسلحة الصغيرة اللازمة لحمايتهم ( مسدسات، بنادق، مدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة، قنابل يدوية وذخيرة) كالآتي: ف1/ ما لا يزيد على ١٥٠ فردًا
ف ۲، ۳/ ما لا يزيد على ٣٥٠ فردًا
ف ٤/ ما لا يزيد على ۲۰۰ فرد.
ب- لا يحمل الأفراد الإسرائيليون أسلحة خارج المواقع، باستثناء الضباط الذين يجوز لهم حمل الأسلحة الشخصية.
ج- سيدخل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر وإسرائيل لإجراء تفتيشات داخل محيط المنشآت الفنية في المنطقة العازلة، ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مرة كل شهر على الأقل وبطريقة فجائية، ويتحقق المفتشون من طبيعة عمل وتشغيل ومن الأسلحة والأفراد داخلها، ويقوم الطرف الثالث بإبلاغ الطرفين فورًا عن أي تحول لأي منشأة عن دورها في أعمال المسح البصري والإلكتروني المنشآت والمواصلات.
د- يجوز القيام بإمداد المنشآت وزيادتها لأغراض فنية وإدارية، واستبدال الأفراد والأجهزة المقامة في المواقع دون تعطيل، وذلك من خلال نقاط مراجعة الأمم المتحدة حتى مداخل المنشآت الفنية بعد المراجعة والمرافقة بواسطة قوة الأمم المتحدة فحسب.
هـ- يُسمح لإسرائيل أن تدخل في منشآتها الفنية المواد اللازمة للأداء الصحيح للمنشآت والأفراد.
و- يُسمح لإسرائيل بما يلي وطبقا لما تحدده اللجنة المشتركة:
۱- الإبقاء داخل منشآتها على معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات الإدارية ذات العجل والمعدات الهندسية المتحركة اللازمة لصيانة المواقع، وجميع العربات تكون غير مسلحة.
٢- صيانة الطرق وخطوط المياه وكابلات المواصلات التي تخدم هذه المواقع، سواء بداخلها أو بداخل المنطقة العازلة وفي كل من مواقع المنشآت الثلاثة (ف ۱) ( ف ٢)  ( ف٣) ( ف ٤)، ويجوز أن تتم هذه الصيانة بما لا يتجاوز  عربتين ذواتي العجل وغير مسلحتين وبما لا يتجاوز اثني عشر فردًا غير ومعهم المعدات الضرورية فقط بما في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحاجة لها. ويجوز إتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث مرات أسبوعيا باستثناء المشاكل الخاصة وبعد إعطاء الأمم المتحدة إخطارا مسبقا بأربع ساعات، ويرافق الطاقم قوات الأمم المتحدة.
ز- يتم التنقل من المنشآت الفنية وإليها خلال ساعات النهار فقط، ويكون الدخول إليها والخروج منها على الوجه التالي:
۱- ف 1 / عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق الموصل بين أبو عجيلة ومفترق طريقي أبو عجيلة وجبل لبنى ( كيلو متر ١٦١) كما هو موضح على الخريطة رقم ( ٢).
۲- ف۲، ف٣/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق المنشأ عبر المنطقة العازلة إلى جبل كاترين (الخريطة رقم ٢).
٣- ف۲، ف٣، ف ٤/ من خلال طائرات الهليكوبتر، على أن تستخدم ممرًا جويًّا وفي الأوقات وطبقًا لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة.
وتقوم قوة الأمم المتحدة بتفتيش طائرات الهليكوبتر في مواقع الهبوط وخارج نطاق المنشآت.
ح- تخطر إسرائيل قوة الأمم المتحدة قبل ساعة على الأقل من قيامها بأي تحرك تعتزم القيام به من المنشآت وإليها.
ط- يحق لإسرائيل إخلاء المرضى والجرحى واستدعاء الخبراء الطبيين والأطقم الطبية في أي وقت بعد إعطاء بلاغ فوري إلى قوة الأمم المتحدة.
٤- تتناول اللجنة المشتركة بحث تفاصيل المبادئ المشار إليها أعلاه وكل الأمور الأخرى الواردة في هذه المادة التي تتطلب التنسيق بين الطرفين.
٥- يتم سحب هذه المنشآت الفنية عند انسحاب القوات الإسرائيلية من خط الانسحاب المرحلي أو في وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
المادة السادسة
أسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية
يحدد الطرفان أسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية طبقا للأسس الآتية:
۱- تقوم اللجنة المشتركة، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع قبل انسحاب إسرائيل من أية منطقة بالإعداد لقيام أطقم الاتصال والأطقم الفنية المصرية والإسرائيلية بعمل تفتيش مشترك على جميع المنشآت المناسبة للاتفاق على حالة المنشآت والمواد التي ستسلم إلى الجانب المصري ولترتيب عملية التسليم. وستعلن إسرائيل في ذلك الوقت عن خططها فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه المنشآت والمواد التي بداخلها.
٢- تتعهد إسرائيل أن تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق الأساسية والمنافع العامة والمنشآت بحالة سليمة؛ بما في ذلك المطارات والطرق ومحطات الضخ والموانئ وتقدم إسرائيل لمصر المعلومات اللازمة لصيانة وتشغيل هذه المنشآت، وتسمح للأطقم الفنية المصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعرف على طريقة عملها لمدة تصل إلى أسبوعين قبل التسلم.
٣- عندما تخلي إسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر الأطقم الفنية المصرية إدارة هذه المنشآت والمعدات المعاونة لها طبقا لعملية استلام منظمة وسابقة الإعداد بواسطة اللجنة المشتركة، وتتعهد مصر بأن تستمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عند مختلف نقاط المياه لحين انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اللجنة المشتركة.
٤- تتعهد إسرائيل بإزالة أو تدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول الألغام في المناطق التي تجلو عنها ومن المياه المجاورة لها تبعًا للأسلوب التالي:
أ- تزال أولًا الموانع العسكرية من المناطق القريبة من السكان والطرق والمنشآت الرئيسية والمنافع العامة.
ب- بالنسبة للموانع وحقول الألغام التي لا يمكن إزالتها أو تدميرها قبل الانسحاب الإسرائيلي، تقوم إسرائيل بتقديم خرائط مفصلة إلى مصر والأمم المتحدة عن طريق اللجنة المشتركة وفي موعد لا يتجاوز ١٥ يوما قبل دخول قوات الأمم المتحدة إلى هذه المناطق.
ج- يقوم المهندسون العسكريون المصريون بالدخول إلى هذه المناطق بعد دخول قوات الأمم المتحدة لإجراء عمليات إزالة هذه الموانع طبقا لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل التنفيذ.
المادة السابعة
النشاط الاستطلاعي
۱- يتم النشاط الجوي الاستطلاعي خلال الانسحاب على الوجه التالي:
أ- يطلب كلا الطرفين من الولايات المتحدة الاستمرار في طلعات الاستطلاع الجوي وفقًا للاتفاقات السابقة حتى إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي.
ب- تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من أن القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المناطق المبينة في المادة ٢ من الملحق 1، والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين ٢ ورقم 3، ومن بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك، ويمكن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء على طلب أي من الطرفين أو بناء على طلب من الأمم المتحدة.
ج- تقتصر التبليغات على العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف كما هي موضحة في الملحق ١ وفي هذا المرفق.
۲- يطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للولايات المتحدة أن تستمر في عملياتها طبقًا للاتفاقات السابقة وحتى إتمام انسحاب إسرائيل من المنطقة الواقعة شرق ممرات الجدي ومتلا.. وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة.
المادة الثامنة
ممارسة السيادة المصرية
تستأنف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على الأجزاء التي يتم إخلاؤها في سيناء بمجرد انسحاب إسرائيل من هذه الأجزاء، كما هو منصوص عليه في المادة ( ۱) - من هذه المعاهدة."
جمال الغرِّيدي
جمال الغرِّيدي
تعليقات