من موضوعاتنا:

نص قانون إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا سنة 1967

أثار القانون الذي أقره مجلس النواب المصري وشرع فيه تغيير اسم " أكاديمية ناصر العسكرية العليا" إلى " الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا" استغراب الكثير من المهتمين بالتاريخ، لا سيما مع عدم وجود مبررٍ لتغيير اسم أكاديمية ناصر
نص قانون إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا
نص قانون إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا
العسكرية. اطلع على: النصوص الكاملة لـ اتفاق كامب ديفيد 1978 وكذلك معاهدة السلام 1979.
ويقولون أن الاسم لن يغير من مهام الأكاديمية أو طبيعة عملها حتى وإن أضيفت إلى مهام أكاديمية ناصر العسكرية العليا مهام جديدة، وأن الأكاديمية تدرس للمدنيين منذ إنشاءها كما ينص قانون تأسيسها.
وأن ما قدمه من تحدث من مجلس النواب المصري مبرراتٍ غير مقنعة لتغيير اسم الأكاديمية، وأن الأمر مقصود به جمال عبد الناصر وزمن جمال عبد الناصر واختيار يوم ذكرى وفاة جمال عبد الناصر لتصفية شركة الحديد والصلب أفضل مثال.
الجدير بالذكر أن أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية تم إنشاءها في نهاية سنة 1967 م بعد وقوع نكسة 1967 م بشهور.

الهدف من إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا

كما قلنا أنشئت أكاديمية ناصر العسكرية العليا في ديسمبر سنة 1967 م أي بعد وقوع نكسة يونيو بشهور وذلك لمتابعة وتشجيع البحوث العلمية في كل ما يدعم مقومات الجبهة الاستراتيجية للجمهورية العربية المتحدة ( الاسم الرسمي لمصر آنذاك الاسم بعد انفصال سوريا وقد ظل هذا الاسم حتى إقرار دستور 1971)، وتأهيل كبار العسكريين والمدنيين لتنفيذ المخطط الاستراتيجي للجهمورية، وقد تخرج من الأكاديمية آلاف الدارسين من المدنيين والعسكريين من مصر والدول العربية والأجنبية على مدار عقود، أي قبل الاسم الجديد للأكاديمية وتحويلها من أكاديمية ناصر العسكرية العليا إلى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا.

نص قانون إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا 

تكون قانون إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا في سنة 1967 من ثلاثة أبواب، و24 مادة فصلت لجميع الخطوات والإجراءات الخاصة بإنشاء الأكاديمية والمهام التي تنفذها أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وإلى نص قانون رقم 54 لسنة 1967 الخاص بإنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا التي تم تغيير اسمها أخيرًا إلى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا: 

" قانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٧
بشأن إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة ١- تنشأ بالقوات المسلحة أكاديمية عسكرية عليا يطلق عليها اسم " أكاديمية ناصر العسكرية العليا".
وتختص بكل ما يتعلق بالدراسات العليا، التي تقوم بها الكليات والمعاهد التابعة لها وبإجراء ومتابعة وتشجيع البحوث العلمية في كل ما يدعم مقومات الجبهة الاستراتيجية للجمهورية العربية المتحدة، وتأهيل كبار العسكريين والمدنيين لتنفيذ المخطط الاستراتيجي للجهمورية.
مادة ٢- تتكون الأكاديمية من:
( أ) كلية الحرب العليا: وتقوم بإعداد كبار الضباط والقادة بأفرع القوات المسلحة الرئيسية الثلاث، وتأهليهم للقيام بأعمال التخطيط والتعبئة وإدارة العمليات الحربية، وتولى القيادات وشغل المناصب الرئيسية العليا في القوات المسلحة.
( ب) كلية الدفاع الوطني: وتقوم بعقد الدراسات المشتركة لكل ضباط وقادة القوات المسلحة وكبار موظفي الدولة، فيما يتعلق بالتخطيط للحرب من نواحيه السياسية والاستراتيجية والاقتصادية وما إليها، والمرتبطة بالدفاع الوطني وتعبئة المجهود الحربي للدولة وتأهيلهم لشغل المناصب الرئاسية التى يقرر نائب القائد الأعلى القوات المسلمة أنها ذات صلة بالدفاع الوطني في الدولة.
(ج) ويجوز أن تنشأ بقرار من نائب القائد الأعلى القوات المسلحة كليات أو معاهد أخرى تتبع هذه الأكاديمية.
مادة ٣- يصدر نائب القائد الأعلى القوات المسلمة قرارًا بتنظيم الأكاديمية وتبعيتها.
مادة ٤- يشكل مجلس أعلى للأكاديمية وفقًا لما يقرره نائب القائد الأعلى للققوات المسلحة.
مادة ٥- يختص المجلس الأعلى للاكاديمية بالمسائل الآتية:
( أ) اقتراح أي تعديلات في نظام الأكاديمية.
( ب) إقرار اللوائح الأساسية لكليات الأكاديمية ومعاهدها وإجراء أي تعديل فيها.
( ج) إقرار السياسة العامة للتعليم بالأكاديمية بناء على اقتراح مدير الأكاديمية.
( د) تحديد عدد طلبة الدورة الدراسية في كل كلية أو معهد أو دراسة خاصة بالأكاديمية والمجالات التى تخصص لكل قوة أو سلاح أو تخصص من القوات المسلحة، والمجالات التي تخصص للمدنيين وذلك كله في حدود التقدير الذي يقرره مدير الأكاديمية تبعًا
لإمكانياتها. 
(هـ) منح الدرجات العلمية الفخرية الاكاديمية أو إحدى كلياتها المواطى الجمهورية العربية المتحدة - أو لغيرهم. 
(و) التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والمكأفات التشجيعية للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس والبارزين من الطلبة بناءً على اقتراح
مدير الأكاديمية.
مادة ٦- تعتبر قرارات المجلس الأعلى للأكاديمية نافذة المفعول بعد تصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عليها فيما عدا ما يقتضى إصداره قانون او قرار جمهوری.
مادة ٧- يجتمع المجلس الأعلى للأكاديمية كلما دعت الحاجة إلى ذلك و يتولى رئيس المجلس دعوته للانعقاد وتحديد الموضوعات التي تعرض عليه.
مادة ٨- يعين مدير الأكاديمية بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلمة وله اختصاصات وكيل الوزارة في الشئون المالية والإدارية الواردة في القوانين واللوائح، وكذا له اختصاصات قادة المناطق العسكرية في كافة الأمور العسكرية وله أن يفوض معاونيه بعض هذه السلطات طبقًا لحاجة العمل، ويختص مدير الأكاديمية بالآتي:
( أ) إعداد المقترحات المتعلقة بتعديل اللائحة الداخلية الأكاديمية وكلياتها.
( ب) ترشيح مديرى وأعضاء هيئات التدريس اللازمين العمل بالأكاديمية وكلياتها، ممن تنطبق عليهم الشروط، والتوصية بنقلهم
أو إنهاء انتدابهم.
( ج) إعداد خطط الدراسة والمناهج لكليات الأكاديمية ومعاهدها ودراساتها الخاصة، وذلك طبقًا للسياسة العامة للتعليم، التى يقرها المجلس الأعلى للأكاديمية.
( د) الإشراف على سير الدراسة بالأكاديمية وكلياتها ومعاهدها وعلى سير الامتحانات بها.
( هـ) اعتماد نتائج امتحان الفترات، وتقديم النتيجة العامة لرئيس المجلس الأعلى لاعتمادها.
( و) التوصية بمنح الشهادات العلمية تخريجي الأكاديمية، وكذا التوصية بالدرجات العلمية للرسالات التي يتقدم بها ذوو الأهلية.
( ز) تحديد أسلوب إجراء ومناقشة البحوث العلمية التى تكلف الأكاديمية بمعالجتها.
( ح) إعداد مشروع ميزانية الأكاديمية.
( ط) وضع الأوامر المستديمة التي تضمن حسن سير العمل بالأكاديمية طبقًا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القوانين والأحكام والنظم العسكرية المقررة.
( ي) ممارسة أي اختصاصات أخرى ترد في هذا القانون أو فى اللوائح المكملة له، أو يفوضها إليه المجلس الأعلى للأكاديمية.
مادة ٩- يعين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتتكون هيئة التدريس من أساتذة ومدرسين.
مادة ۱۰- يشترط فيمن يمين عضوًا في هيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من خريجي إحدى كلياتها أو ما يعادلها، ويشترط في العضو المدني في هيئة التدريس أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو من إحدى الجامعات الأجنبية أو المعاهد العلمية الأجنبية المعترف بها، على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للأكاديمية معادلة لذلك، ويجوز تعيين مدرسين متفوقين من الأجانب لشغل وظائف هيئة التدريس الأكاديمية ممن توفر فيهم الشروط الواردة في هذه المادة.
وينتدب بموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلمة، أساتذة وباحثون غير متفرغين من العلماء المتميزون في بحوثهم وخبرتهم من رعايا الجمهورية العربية المتحدة أو الأجانب لتدريس المواد التي يعهد بها إليهم، أو الإشراف على البحث فيها، وللأستاذ والباحث غير المتفرع أن يجمع بين ذلك وبين وظيفته الحكومية أو أي عمل آخر، وليس له أن يتولى أستاذية كرسي بالأكاديمية.
مادة ۱۱- يمنح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية علاوة تمرين قدرها ٢٠ ٪ من رواتبهم الأصلية.
مادة ۱۲- يجوز لمدير الأكاديمية انتداب باحثين مدنيين للتفرغ للعمل بالأكاديمية لفترة محددة ويمنحون علاوة في قدرها ٣٠٪ من رواتبهم الأصلية.
مادة ١٣- تحدة مكأفات الأساتذة والباحثين غير المتفرغين من عسكريين ومدنيين بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة ١٤- لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يستبقي أعضاء هيئة التدريس العسكريين بعد تقاعدهم في وظائف هيئة التدريس وتسري عليهم في هذه الحالة القواعد المعمول بها في قانون خدمة الضباط.
مادة ١٥- لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يعين بقرار منه أعضاء بهيئة التدريس في الأكاديمية من الحائزين على الشروط المنصوص عليها بالمادة ١٠ عند إحالتهم الى التقاعد، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
و تسري عليهم قواعد معاملة أعضاء هيئة التدريس.
الباب الثاني
نظام معاملة الخريجين
مادة ١٦- يمنح خريجو الأكاديمية- بقرار من تائب القائد الأعلى القوات المسلمة، بناء على توصية المجلس الأعلى للأكاديمية- شهادة بإتمام دراستهم بنجاح، في كل من كلية الحرب العليا أو كلية الدفاع الوطني وغيرها من كليات الأكاديمية، كما يمنح خريجو كليات ومعاهد الأكاديمية الدرجة الخاصة العسكرية التي تحددها اللوائح.
مادة ١٧- لمدير الأكاديمية أن يصرح لخريجيها أو لحاملي درجة ماجستير العلوم العسكرية العامة أو التخصص بإعداد رسالة علمية عسكرية، ويمنح صاحب الرسالة التي تجيزها الأكاديمية: دكتوراة في العلوم العسكرية طبقًا لما يرد في هذا الشان باللائحة الداخلية للأكاديمية.
مادة ۱۸- يحمل خريجو الأكاديمية علامة مميزة تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الباب الثالث
الأحكام التنفيذية والوقتية
مادة ١٩- يضع المجلس الأعلى للأكاديمية، بناء على اقتراح مدير الأكاديمية اللوائح الداخلية للأكاديمية وتشمل بصفة خاصة المواضيع الآتية:
( أ) أهداف الدراسة وأسلوب التعليم بكليات الأكاديمية والمواد التى تدرس بكل كلية.
( ب) شروط وطريقة القبول للطلبة بالأكاديمية وكلياتها واختبارهم.
( ج) طريقة التقدم بالرسالات العلمية وقبولها وأسلوب ومدة تجهيزها والإشراف عليها، وتحضيرها ومناقشتها.
( د) أسلوب إجراء البحوث العلمية التى تكلف الأكاديمية بمعالجتها.
(هـ ) طريقة تقييم الطلبة ونظام الامتحانات.
( و) اختصاصات ومسئوليات معاوني مدير الأكاديمية ومختلف أجهزتها.
( ز) شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وأسلوب عملهم.
( ح) تحديد المكافات الخاصة بالامتحانات.
( ط) تنظيم منح المكأفات التشجيعية.
( ي) نظام معاملة الطلبة.
( ك) أي لوائح أخرى.
مادة ۲۰- يضع المجلس الأعلى للأكاديمية اللائحة الأساسة لكل كلية ومعهد بالأكاديمية.
مادة ۲۱- يضع مدير الأكاديمية الأوامر المستديمة الخاصة لتنظيم العمل بالأكاديمية وكلياتها ومعاهدها.
مادة ۲۲- يجوز في الخمس السنوات التالية لصدور هذا القانون قبول ضباط بكلية الحرب العليا كمستمعين ويمنحون شهادة بحضورهم الدراسة ويعاملون معاملة خريجي الكلية من حيث جميع المزايا والحقوق.
مادة ۲۳- استثناءً من أحكام المادتين ٩، ١٠ يجوز في الخمس السنوات التالية لصدور هذا القانون تعيين مدير للأكاديمية أو معاونيه من غير الحاصلين على شروط التعيين في هيئة التدريس.
مادة ٢٤- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به من تاریخ نشره، وعلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في ٥ رمضان سنة ١٣٨٧ (٦ ديسمبر سنة ١٩٦٧)
جمال عبد الناصر."

قانون إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية رقم 54 لسنة 67 بي دي أف

يمكنك تحميل قانون إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا التي تم تغيير اسمها إلى أكاديمية العسكرية للدراسات العليا كما نشرته الجريدة الرسمية المصرية في ديسمبر 1967 من هنا.
كلمات دلالية:
الأكاديمية العسكرية العليا.
أكاديمية ناصر العسكرية العليا.
إنجازات جمال عبد الناصر.
الجيش المصري.
القوات المسلحة المصرية.
الكليات العسكرية.
الكلية الحربية.
جمال الغريدي
جمال الغرِّيدي
جمال الغرِّيدي
تعليقات