كان قرار الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس من أهم القرارات في العصر الحديث بل وأخطرها؛ فلقد سبب هذا القرار انتكاسة كبيرة للدول الغربية لا سيما بريطانيا وفرنسا، كما منح أملًا للدول المحتلة المنهوبة من أجل العمل على الاستقلال والتحرر.
![]() |
نص قرار جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس 1956 م |
نص قرار تأميم قناة السويس
" قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقنال السويس البحرية.
باسم الأمة رئيس الجمهورية..
مادة ١
تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إداراتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة. انظر قانون التعويضات لحاملي أسهم قناة السويس
مادة ٢
يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس (مرفق عام ملك للدولة) هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بوزارة التجارة، ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لها - في سبيل إدارة المرفق - جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض، دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية، ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامي، يكون للهيئة ميزانية مستقلة، يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية، وتبدأ السنة المالية في أول يوليو، وتنتهى في آخر يونيو من كل عام، وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من رئيس الجمهورية. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى في أخر يونيه سنة ١٩٥٧ م.
ويجوز للهيئة أن تندب من بين أعضائها واحدًا أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما تعهد إليه من أعمال، كما يجوز لها أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجانًا فنية؛ للاستعانة بها في البحوث والدراسات.
يمثل الهيئة رئيسها أمام الهيئات القضائية والحكومية وغيرها، وينوب عنها في معاملتها مع الغير.
مادة ٣
تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفى الخارج، ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه، أو صرف أي مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.
مادة ٢
يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس (مرفق عام ملك للدولة) هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بوزارة التجارة، ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لها - في سبيل إدارة المرفق - جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض، دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية، ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامي، يكون للهيئة ميزانية مستقلة، يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية، وتبدأ السنة المالية في أول يوليو، وتنتهى في آخر يونيو من كل عام، وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من رئيس الجمهورية. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى في أخر يونيه سنة ١٩٥٧ م.
ويجوز للهيئة أن تندب من بين أعضائها واحدًا أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما تعهد إليه من أعمال، كما يجوز لها أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجانًا فنية؛ للاستعانة بها في البحوث والدراسات.
يمثل الهيئة رئيسها أمام الهيئات القضائية والحكومية وغيرها، وينوب عنها في معاملتها مع الغير.
مادة ٣
تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفى الخارج، ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه، أو صرف أي مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.
مادة ٤
تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار في أداء أعمالهم، ولا يجوز لأى منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه، أو لأى سبب من الأسباب؛ إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.
مادة ٥
كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازى ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة.
وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن، فضلًا عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض.
تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار في أداء أعمالهم، ولا يجوز لأى منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه، أو لأى سبب من الأسباب؛ إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.
مادة ٥
كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازى ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة.
وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن، فضلًا عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض.
مادة ٦
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
تحريرًا في ١٨ ذي الحجة سنة ١٣٧٥هـ ( ٢٦ يوليو ١٩٥٦ م )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
تحريرًا في ١٨ ذي الحجة سنة ١٣٧٥هـ ( ٢٦ يوليو ١٩٥٦ م )
( جمال عبد الناصر)"
قل معلوماتك وعبر عن رأيك