من موضوعاتنا:

نص دستور مصر 1930- دستور إسماعيل صدقي

رغم مساوئ دستور مصر ١٩٢٣م إلا أنه قيد الملك فؤاد والحكومة بالحقوق والحريات التي حددها للشعب، والسلطات للسلطة التشريعية المنتخبة سواء لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، كذلك لتشكيل الحكومة وسلطاتها، وحقوق الصحافة
دستور مصر 1930- دستور إسماعيل  صدقي
دستور مصر 1930- دستور إسماعيل  صدقي
لا سيما مع ما مثلته من إزعاج للملك والمحيطين به؛ لذلك أسقط الملك فؤاد دستور ١٩٢٣ م ووضع بدلًا منه دستور ١٩٣٠م الذي وسع من سلطاته وقيد من سلطات الآخرين، ومنحه سلطات لم يسبق له أن حصل عليها في دستور ١٩٢٣ م.

دستور ١٩٣٠م- دستور إسماعيل صدقي

عاون الملك فؤاد ومكن له في وضع هذا الدستور رئيس الوزراء وقتها إسماعيل صدقي،الذي كان رئيسًا للوزارء ووزيرًا للداخلية ووزيرًا للمالية، وقد حكم إسماعيل صدقي بدستور ١٩٣٠م مصر حكمًا قاسيًا وظالمًا إلى أن أسقط هذا الدستور بفعل مظاهرات شعبية عارمة في ١٩٣٥م.
أي أن إسماعيل صدقي مكن للملك فؤاد وضع هذا الدستور وإقراره من أجل مصلحة كليهما، وبالتأكيد من مصلحة إسماعيل صدقي الهزيمة المعنوية لمنافسيه من حزب الوفد وغيره من الأحزاب.

إقرار دستور ١٩٣٠ م

أقر دستور ١٩٣٠ من خلال أمر ملكي من الملك فؤاد، كان رقم الأمر ٧٠ لسنة ١٩٣٠، ونشر دستور ١٩٣٠ م في الجريدة الرسمية في العدد ۹۸ غير اعتيادي بتاريخ ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٣٠.

شكل وبناء دستور ١٩٣٠ م

تكون دستور ١٩٣٠ من ١٥٦ مادة، جاءت في ٧ أبواب هي:
الباب الأول- الدولة المصرية ونظام الحكم فيها.
الباب الثاني- في حقوق المصريين وواجباتهم.
الباب الثالث- السلطات.
الباب الرابع- في المالية.
الباب الخامس- القوة المسلحة.
الباب السادس- أحكام عامة.
الباب السابع- أحكام ختامية وأحكام وقتية.

نص دستور١٩٣٠  

" أمر ملكي رقم ۷۰ لسنة ۱۹۳٠ بوضع نظام دستوري للدولة المصرية
نحن فؤاد الأول ملك مصر
بعد الإطلاع على أمرنا رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٣ م.
وبما أن أعز رغباتنا وأعظم ما تتجه إليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظام وسلام.
واعتبارًا بتجارب السبع السنين الماضية، وعملًا بما توجيه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاجاتها.
وبعد الإطلاع على الكتاب والبيان المرفوعين إلينا من الوزارة بتاريخ ۲۱ أكتوبر سنة ۱۹۳۰.
أمرنا بما هو آت:
( مادة ١)
يبطل العمل بالدستور القائم ويستبدل به الدستور الملحق بهذا الأمر. ويحل المجلسان الحاليان.
 ( مادة ٢)
مع مراعاة تطبيق المادتين: ٤٨ و ٦٠ كما هو منصوص عليه في المادة التالية؛ يعمل بالدستور الجديد من تاريخ انعقاد البرلمان.
( مادة ٣)
من تاريخ نشر الدستور إلى حين انعقاد البرلمان نتولى نحن السلطة التشريعية والسلطات الأخرى التي خص بها البرلمان بمقتضى الدستور وتباشرها وفقًا لأحكام المادتين: ٤٨ و٦٠ من الدستور بمراسيم من لدنا، على أن يراعى عدم مخالفة ما تسنه من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بالدستور.
                                            ( مادة ٤)
في الفترة المشار إليها في المادة السابقة، يجوز مع ذلك، محافظة على النظام العام أو الدين أو الآداب تعطيل أية جريدة أو نشرة دورية أو إلغاؤها بقرار من وزير الداخلية بعد إنذارين وبقرار من مجلس الوزراء بلا إنذار.
( مادة ٥)
تعرض القوانين التي صدرت منذ ٢١ يونيه سنة ۱۹٣٠ حتى اجتماع البرلمان على المجلسين في دور الانعقاد الأول للبرلمان، فإن لم تعرض؛ بطل العمل بها في المستقبل.                                                 
ولا يجوز أن تنسخ القوانين المعروضة أو أن تعدل الا بقانون.
( مادة ٦)
كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقًا للأصول والأوضاع التي كانت متبعة حتى نشر أمرنا رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٣.  وكل ما قررته المراسيم- التي اعتبرها قانون نمرة ۲ لسنة ١٩٢٦ في حكم الصحيحة من الأحكام- يبقى نافذًا بشرط أن يكون نفاذها متفقًا مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور، وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة والعشرين من الدستور بشأن عدم سريان القوانين على الماضي.
وكل الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع التي قررها أمرنا رقم ٤٦ لسنة ۱۹۲۸، تبقى كذلك نافذة بــدون إخلال بما للسلطة التشريعية من الحق المتقدم ذكره في الفقرة السابقة، وتظل تنتج آثارها غير منقطعة الحكم في الماضي، وكذلك يكون الحال في الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من الأعمال والإجراءات منذ ۲۱ يونيه سنة ۱۹۳۰ حتى نشر الدستور.
( مادة ٧)
على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا والدستور الملحق به كل منهم فيما يخصه.
صدر بسراي المنتزه في ۳۰ جمادى الاول سنة ۱۳٤٩ (۲۲) أكتوبر سنة (۱۹۳۰)، من أصلين يحفظ أحدهما بديواننا، والآخر برئاسة مجلس الوزراء.
فؤاد
بأمر حضرة صاحب الجلالة
وزير المالية                                 وزير الداخلية                    رئيس مجلس الوزراء
إسماعيل صدقي                            إسماعيل صدقي                   إسماعيل صدقي
وزير الزراعة                              وزير الخارجية                     وزير الحربية والبحرية
حافظ حسن                                عبد الفتاح يحيى                    محمد توفيق رفعت
وزير الأوقاف                             وزير المواصلات                    وزير الحقانية
محمد حلمي عيسى                       توفيق دوس                          علي ماهر
وزير المعارف العمومية                وزير الأشغال العمومية
مراد سید                                 أحمد إبراهيم فهمى كريم.
الباب الأول- الدولة المصرية ونظام الحكم فيها
( مادة ١)
مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء منه، وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.
الباب الثاني- في حقوق المصريين وواجباتهم:
( مادة ٢)
الجنسية المصرية يحددها القانون.
( مادة ٣)
المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين، وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في أحوال استثنائية يعينها
القانون.
( مادة ٤)
الحرية الشخصية مكفولة.
( مادة ٥)
لا يجوز القبض على أي انسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
( مادة ٦)
لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
( مادة ٧)
لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية، ولا يجوز أن يحظر على مصري الاقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
( مادة ٨)
للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
( مادة ٩)
المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضًا عادلًا.
( مادة ١٠ )
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.
( مادة ١١ )
لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.
( مادة ١٢ )
حرية الاعتقاد مطلقة.
( مادة ١٣)
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
( مادة ١٤)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.
( مادة ١٥)
الصحافة حرة في حدود القانون، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريًّا لوقاية النظام الاجتماعي.
( مادة ١٦)
لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيًّا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة.
( مادة ١٧)
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب.
( مادة ۱۸)
تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.
( مادة ١٩)
التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات، وهو مجاني في المكاتب العامة.
( مادة ٢٠)
للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحًا وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره، ولكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون، كما أنه لا يقيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.
( مادة ٢١)
للمصريين حق تكوين الجمعيات ، وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.
( مادة ٢٢)
للأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم، أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
الباب الثالث- السلطات:
الفصل الأول- أحكام عامة:
( مادة ٢٣)
جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.
( مادة ٢٤)
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسي الشيوخ والنواب.
( مادة ٢٥)
لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.
( مادة ٢٦)
تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الاصدار من نشرها في الجريدة الرسمية.
وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها ويعتبر إصدار تلك القوانين معلومًا في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما، ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.
( مادة ٢٧)
لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص
على خلاف ذلك بنص خاص.
( مادة ۲۸)
للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين، على أن اقتراح القوانين المالية خاص بالملك.
( مادة ۲۹)
السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.
( مادة ٣٠)
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
( مادة ٣١)
تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.
الفصل الثاني- الملك والوزراء:
الفرع الأول- الملك:
( مادة ۳۲)
عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد على، وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في ١٥ شعبان سنة ١٣٤٠ (١٣ إبريل سنة ۱۹۲۲).
( مادة ۳۳)
الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.
( مادة ٣٤)
الملك يصدق على القوانين ويصدرها.
( مادة ٣٥)
إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهرين لإعادة النظر فيه
فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك رفضًا للتصديق، ولا يجوز أن يعيد البرلمان في دور الانعقاد نفسه النظر في مشروع رفض التصديق عليه نفسه.
( مادة ٣٦)
إذا أقر البرلمان ذلك المشروع في دور انعقاد آخر من الفصل التشريعي بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكـــــم القانون وأصدر، كذلك إذا عاد البرلمان بعد انتخابات جديدة إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.
( مادة ٣٧)
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
( مادة ۳۸)
للملك حق حل مجلس النواب على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب
وإذا حل المجلس وجب أن تجرى الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحل وأن يدعى المجلس الجديد للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من ذلك التاريخ، وميعاد الانتخابات يحدد بالأمر الصادر بالحل أو بأمر لاحق.
( مادة ٣٩)
للملك تأجيل انعقاد البرلمان، على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
( مادة ٤٠ )
للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية، وهو يدعوه متى طلب ذلك عند الضرورة أيضا بعريضة موقع عليها من الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين، ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.
( مادة ٤١)
إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اتخاذ تدابير عاجلة فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي، فإذا لم تعرض على البرلمان في
ذلك الميعاد أو لم يقرها أحد المجلسين انتهى ما كان لها قبل من قوة القانون ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو عدم إقرارها.
( مادة ٤٢)
الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد، ويقدم كل من المجلسين كتابًا يضمنه جوابه عليها.
( مادة ٤٣)
الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى، وله حق سك العملة تنفيذًا للقانون، كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
( مادة ٤٤)
الملك يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.
( مادة ٤٥)
الملك يعلن الأحكام العرفية، ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورًا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها، فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
( مادة ٤٦)
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية، وهو الذي يولى ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان.
كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة الا إذا وافق عليها البرلمان، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
( مادة ٤٧)
لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى دون أن يوافق على ذلك البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين.
( مادة ٤۸)
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.
( مادة ٤٩)
الملك يعين وزراءه ويقيلهم، ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية
( مادة ٥٠)
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين:
" أحلف بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
( مادة ٥١)
لا يتولى أوصياء العرش عملهم الا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافا إليها : " وأن نكون مخلصين للملك".
( مادة ٥٢)
إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة، فإذا كان مجلس النواب منحلًا ولم يكن المجلس الجديد قد دعي بعد للاجتماع أو كان قد دعي إلى ميعاد يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
( مادة ٥٣)
إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفًا له مع موافقة المجلسين مجتمعين في هيئة مؤتمر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين.
( مادة ٥٤)
في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف لـ وفقًا لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورًا في هيئة مؤتمر لاختيار الملك، ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين، فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار، وفى هذه الحالة يكون الاختيار صحيحًا بالأغلبية النسبية وإذا كان مجلس النواب منحلًا وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه
( مادة ٥٥)
من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.
( مادة ٥٦)
عند تولية الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه، ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك
الفرع الثاني- الوزراء:
( مادة ٥٧ )
مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.
( مادة ٥٨)
لا يلي الوزارة إلا مصري.
( مادة ٥٩)
لا يلى الوزارة أحد من الأسرة المالكة.
( مادة ٦٠)
توقيعات الملك في شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.
( مادة ٦١)
الوزراء مسئولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.
( مادة ٦٢)
أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلى الوزراء من المسئولية بحال .
( مادة ٦٣)
للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ولا يكون لهم رأى معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم، ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.
( مادة ٦٤)
لا يجوز للوزير أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن يشترك اشتراكًا فعليًّا في عمل تجاري أو مالي
( مادة ٦٥)
إذا قرر مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل، فإذا كان القرار خاصًا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.
( مادة ٦٦)
لإمكان النظر في طلب الاقتراع بعدم الثقة صريحًا كان أو ضمنيًّا يجب أن يوقع عليه ثلاثون نائبًا على الأقل وأن تبين فيه الشؤون التي ستجرى فيهـا المناقشة بيانًا واضحًا، ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من تقديمه، ولا أن تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين على الأقل من تمام المناقشة يوم فيه، ويجب على أي حال أن يصدر بشأنه قرار في ميعاد لا يتجاوز أربعة عشر يومًا من يوم تقديمه
ويجوز تقصير المواعيد المتقدم ذكرها بناء على طلب الوزراء المختصين أو بموافقتهم ويجرى الاقتراع على مسألة الثقة بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم.
( مادة ٦٧)
لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي الأعضاء، ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم، ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.
( مادة ٦٨)
يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسًا ومن ستة عشر عضوًا؛ ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة، وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.
( مادة ٦٩)
يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات أو القوانين الخاصة بجرائم الوزراء، على أنه لا يجوز أن تقضى هذه القوانين بعقوبة غير الحرمان من الحقوق الوطنية حرمانًا مؤقتًا أو دائمًا صوتًا.
( مادة ۷۰)
تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثنى عشر
( مادة ۷۱)
إلى حين صدور قانون خاص ، ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء.
( مادة ٧٢)
الوزير الذى يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام المخصوص في أمره، ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
( مادة ۷۳)
لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.
( مادة ٧٤ )
يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
الفرع الأول- مجلس الشيوخ:
( مادة ٧٥)
يؤلف مجلس الشيوخ من مائة عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الآخرون طبقًا لأحكام المادة ۸۱ وقانون الانتخاب.
والجدول ( أ ) الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه يتضمن بيانًا لتوزيع العدد المقرر انتخابه من الأعضاء بين المديريات والمحافظات أما الدوائر الانتخابية فتحدد بقانون.
( مادة ٧٦)
يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضوا بمجلس الشيوخ عدا ما يقرر بقانون الانتخاب:
أولًا: أن يكون بالغًا من السن أربعين سنة ميلادية على الأقل.
ثانيًا: أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
( أ) الوزراء، الممثلين السياسيين، وكلاء الوزارات، رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها النواب العموميين، موظفي الحكومة الذين يكون مرتبهم ١٥٠٠ جنيه على الأقل سواء في ذلك الحاليون والسابقون.
( ب) هيئة كبار العلماء والرؤساء الروحانيين، رؤساء مجلس النواب والنواب الذين اشتركوا في خمسة فصول تشريعية وقضوا في النيابة عشر سنين على الأقل، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدًا، نقباء المحامين الحاليين والسابقين، من لا يقل دخلهم السنوي على ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو المهن الحرة، من يدفع ضرائب سنوية لا يقل مقدارها عن ١٥٠ جنيها، وفى المديريات والمحافظات التي لا يبلغ فيها دافعو هذا المقـــــدار نسبة واحد إلى عشرة آلاف من الأهالي من يدفع أعلى مقدار من الضرائب إلى أن يبلغوا النسبة المذكورة .
وذلك كله مع مراعاة ما قرره الدستور أو قانون الانتخاب من أحكـام عــــدم الجمع بين النيابة والوظائف أو عدم القابلية للانتخاب.
( مادة ۷۷)
مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين، ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات، ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعيينه
( مادة ۷۸)
رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك ويكون تعيينه لمده سنتين ويجوز إعادة تعيينه.
( مادة ۷۹)
إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ
الفرع الثاني- مجلس النواب
( مادة ٨٠)
يؤلف مجلس النواب من مائة وخمسين عضوا ويوزع هذا العدد بين المديريات والمحافظات بحسب الجدول (ب) الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه، وينتخب أعضاء مجلس النواب طبقًا لأحكام المادة التالية وقانون الانتخاب.
( مادة ۸۱)
يكون الانتخاب من درجتين؛ فانتخاب الدرجة الأولى يجرى على أساس الاقتراع العام، أما الدرجة الثانية فيجب أن يتوفر في ناخبيها شرط نصاب مالي، ويحدد قانون الانتخاب مدى هذا الشرط ويجوز أن يعفى منه الناخبين الذين توفرت فيهم حالة كفاءة خاصة.
( مادة ۸۲)
يشترط في النائب عدا ما يقرر بقانون الانتخاب أن يكون بالغًا من السن ثلاثين سنة ميلادية على الأقل
( مادة ۸۳)
مدة عضوية النائب خمس سنوات.
( مادة ٨٤)
ينتخب مجلس النواب رئيسًا في أول كل دور انعقاد عادى ويجوز إعادة انتخابه.
الفرع الثالث- أحكام عامة للمجلسين
( مادة ٨٥)
مركز البرلمان مدينة القاهرة، على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخرى بقانون، واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون.
( مادة ٨٦)
عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها، ولا يجوز أن يوكل بأمر على سبيل الإلزام .
( مادة ۸۷)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب وما عدا ذلك من أحوال عدم الجمع يحدده قانون الانتخاب.
( مادة ۸۸)
يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.
( مادة ۸۹)
قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور والقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علنًا بقاعة جلساته.
( مادة ٩٠)
تقضى محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام، أو محكمة النقض والإبرام؛ إذا أنشئت ، في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب والشيوخ أو بسقوط عضويتهم ويحدد قانون الانتخاب طريقة السير في هذا الشأن.
( مادة ٩١)
يدعو الملك البرلمان سنويًّا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر؛ فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادي مدة خمسة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
( مادة ۹۲)
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
( مادة ۹۳)
جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو على طلب رئيسه أو عشرة من الأعضاء ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا.
( مادة ٩٤)
لا يجوز لأى المجلسين أن يقرر قرارًا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.
( مادة ٩٥)
في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضًا.                                                                     
( مادة ٩٦)
تعرض مشروعات القوانين ، عدا ما كان منها خاصًّا بالاعتمادات المالية على لجنة من رجال القانون قبل أن يقترع عليها نهائيًّا وذلك لضبط صياغتها القانونية والتوفيق بينها وبين التشريع القائم. وتتقرر طريقة تشكيل اللجنة ونظام سيرها بقانون يعين أيضا عددًا من أعضاء البرلمان يضمون إليها فإذا لم تبد اللجنة رأيها في الميعاد الذي يحدده القانون المشار اليه جاز للمجلسين أن يمضيا في إتمام مناقشة المشروعات وإقرارها.
( مادة ٩٧)
لا يجوز لأي عضو من أعضاء البرلمان أن يتدخل في الأعمال التي تكون من شؤون السلطة التنفيذية. على أن لكل عضو أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك علـــــــى الوجه الذي يبين في القانون المشار إليه في المادة ۱۰۸.
( مادة ۹۸)
لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.
( مادة ۹۹)
لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين على أنه تجوز محاكمتهم من أجل ما يقع منهم في المجلسين من القذف في الحياة العائلية أو الخاصة لأي شخص كان أو من العيب في ذات الملك أو في أعضاء الأسرة المالكة.
( مادة ١٠٠)
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه في أمور الجنايات والجنح إلا بإذن المجلس التابع هو له. وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة.
( مادة ١٠١)
لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولانياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثنى الرتب والنياشين العسكرية.
( مادة ١٠٢)
فيما عدا أحوال إبطال الانتخاب وعدم الجمع والسقوط، التي ينظم قانون الانتخاب إجراءات فصل الأعضاء فيها، لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له وبأغلبية ثلثي أعضائه.
( مادة ١٠٣)
إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل. ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.
( مادة ١٠٤)
تجرى الانتخابات العامة لتجديد النواب في خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدة نيابته وفي حالة عدم إمكان اجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.
( مادة ١٠٥)
يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أم بطريق التعيين في خلال الستين يومًا السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد أو تعيينهم.
( مادة ١٠٦)
لا يجوز لقوة مسلحة الدخول في أي المجلسين ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
( مادة ۱۰۷)
يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية يحدد مقدارها بالقانون المشار إليه في المادة الآتية؛ فإذا قررت زيادة هذا المقدار في فصل تشريعي فلا تنفذ الزيادة الا في الفصول التالية.
( مادة ۱۰۸)
القواعد الخاصة بالنظام الداخلي للمجلسين وبطريقة السير في تأدية أعمالهما تبين بقانون ولكل من المجلسين أن يضع لائحته تنفيذًا لذلك القانون.
الفرع الرابع- أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر
( مادة ١٠٩)
فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيه المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.
( مادة ۱۱۰)
كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.
( مادة ١١١)
لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر، ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادة ٩٥.
( مادة ١١٢)
اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.
الفصل الرابع- السلطة القضائية
( مادة ۱۱۳)
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.
( مادة ١١٤)
ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.
( مادة ١١٥)
تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.
( مادة ١١٦)
عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون.
( مادة ۱۱۷)
يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقًا للشروط التي يقررها القانون.
( مادة ۱۱۸)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.
( مادة ۱۱۹)
كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
( مادة ١٢٠)
يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.
الفصل الخامس- مجالس المديريات والمجالس البلدية
( مادة ١٢١)
تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاص معنوية وفقًا للقانون العام بالشروط التي يقررها القانون.
وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة ويعين القانون حدود اختصاصها.
( مادة ۱۲۲)
ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين. ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية:
( أولًا) اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
( ثانيًا) اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.
( ثالثًا) نشر ميزانياتها وحساباتها.
( رابعًا) علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون
( خامسًا) تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.
الباب الرابع في المالية
( مادة ۱۲۳)
لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
( مادة ١٢٤)
لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
( مادة ١٢٥)
لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.
( مادة ١٢٦)
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.
وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بمقتضى القانون وإلى زمن محدود
يشترط اعتماد البرلمان مقدمًا في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية، وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.
( مادة ١٢٧)
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها. والسنة المالية يعينها القانون وتقر الميزانية بابًا بابًا.
( مادة ۱۲۸)
تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولًا.
( مادة ۱۲۹)
اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن. وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذًا لتعهد دولي.
( مادة ۱۳۰)
إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتًا
( مادة ۱۳۱)
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
( مادة ۱۳۲)
يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير المصروف والنقل المشار إليهما في المادة السابقة مؤقتًا بمراسيم إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة. ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي.
( مادة ۱۳۳)
الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.
( مادة ١٣٤)
ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي
الباب الخامس القوة المسلحة
( مادة ١٣٥)
قوات الجيش تقرر بقانون.
( مادة ١٣٦)
يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
( مادة ۱۳۷)
يبين القانون نظام هيئات البوليس ومالها من الاختصاصات.
الباب السادس- أحكام عامة
( مادة ۱۳۸)
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
( مادة ۱۳۹)
مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.
( مادة ١٤٠)
تسليم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.
( مادة ١٤١)
العفو الشامل لا يكون الا بقانون.
( مادة ١٤٢)
يباشر الملك سلطته فيما يختص بالمعاهد الدينية وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد طبقًا للقانون. واذا لم توضع أحكام تشريعية فطبقًا للعادات المعمول بها الآن على أن يكون تعيين شيخ الجامع الأزهر وغيره من الرؤساء الدينيين مسلمين وغير مسلمين منوطًا بالملك وحده. تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹۲۲ الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
( مادة ١٤٣)
لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمصر ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعية.
( مادة ١٤٤)
لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيًّا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور.
( مادة ١٤٥)
للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فان الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
( مادة ١٤٦)
لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا قرارًا بضرورته وبتحديد موضوعه، وإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين.
( مادة ١٤٧)
لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش.
( مادة ١٤٨)
تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقًا بما لمصر من الحقوق في السودان.
الباب السابع- أحكام ختامية وأحكام وقتية
( مادة١٤٩)
يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.
( مادة ١٥٠)
مخصصات جلالة الملك الحالي هي ۰۰۰ر ۱٥۰ جنيه مصري ومخصصات  البيت المالك هي ۱۱۲ ۱۱۱ جنيهًا مصريًّا وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.
( مادة ١٥١)
يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس السنوات الأولى بطريق القرعة ويقترع على الأعضاء المعينين بالاسم أما ما يتعلق بالأعضاء المنتخبين فتقسم المديريات والمحافظات إلى قسمين متساويين من حيث عدد الأعضاء ويقترع بين القسمين ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ ونيابة النواب المنتخبين للفصل التشريعي الأول تنتهى في ٣١ أكتوبر سنة ١٩٣٦.
( مادة ١٥٢)
إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.
( مادة ١٥٣)
يجوز أن تعطل الجرائد والنشرات الدورية من شهر إلى ثلاثة بقرار من محكمة الاستئناف بناء على طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حرمة الآداب انتهاكًا خطيرًا أو إذا استرسلت- بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجوه التحريض والإثارة في حملة من شأنها أن تعرض النظام الذي قرره الدستور للكراهية أو الاحتقار أو أن تهدد السلام العام.
وتنظر طلبات التعطيل في جلسة غير علنية وعلى وجه الاستعجال. ولا يخل قرار المحكمة بما قد يترتب على ما نشر من المحاكمة الجنائية. وتقضى المحاكم المختصة بهذه المحاكمة فيها دون أن تكون مقيدة بقرار المحكمة في أمر التعطيل.
ويجوز أن تنسخ الأحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذية.
( مادة ١٥٤)
فيما يتعلق بالانتخابات تلحق الجهات التابعة لمصلحة الحدود بالمديريات والمحافظات على الوجه المبين في الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا الدستور ويستمر ذلك إلى أن يقرر خلافه بقانون فإذا رؤى فصلها تولى القانون إجراء التعديلات اللازمة في توزيع الأعضاء بين المديريات والمحافظات ويجوز أن تطبق الأحكام عينها على محافظات القنال والسويس ودمياط.
( مادة ١٥٥)
تعتبر أحكام القانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۲۲ الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ماله من الحقوق كأن لها صيغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.
( مادة ١٥٦)
لا يجوز اقتراح تنقيح هذا الدستور في العشر السنوات التي تلى العمل به.
صدر بسراي المنتزه في ٣٠ جمادى الأول سنة ۱۳٤٩ (۲۲) أكتوبر (۱۹۳٠)
فؤاد
بأمر حضرة صاحب الجلالة
وزير المالية                            وزير الداخلية                رئيس مجلس الوزراء
إسماعيل صدقي                       إسماعيل صدقي               إسماعيل صدقي
وزير الزراعة                         وزير الخارجية                وزير الحربية والبحرية
حافظ حسن                             عبد الفتاح يحيى               محمد توفيق رفعت
وزير الأوقاف                          وزير المواصلات                وزير الحقانية
محمد حلمي عيسى                   توفيق دوس                      علي ماهر
وزير المعارف العمومية             وزير الأشغال العمومية
مراد سید أحمد                        إبراهيم فهمى كريم.
جمال الغرِّيدي
جمال الغرِّيدي
تعليقات